ببعض ) (٢) وكانوا يتوارثون بعد ذلك بالاسلام والهجرة ، فروي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) آخى بين المهاجرين والأنصار لما قدم المدينة ، فكان يرث المهاجري من الأنصاري والأنصاري من المهاجري ولا يرث وارثه الذي كان له بمكة وإن كان مسلما ، لقوله : ( إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا ) (٣) ثم نسخت هذه الآية بالقرابة والرحم والنسب والأسباب بقوله : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ) (٤) فبين أن أولى الأرحام أولى من المهاجرين ، إلا أن تكون وصية (٥) ، وبقوله : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) (٦) ثم قدر ذلك في سورة النساء في ثلاث آيات ، وهي أمهات أحكام المواريث ، ذكر الله فيها أصول الفرائض ، وهي سبع عشرة فريضة ، فذكر في قوله : ( يوصيكم الله في أولادكم ) (٧) ثلاثا في الأولاد ، وثلاثا في الأبوين ، واثنتين في الزوج ، واثنتين في المرأة ، واثنتين في الأخوات من الأم ، وذكر في آخر هذه السورة في قوله : ( يستفتونك قل الله يفتيكم ) الآية ، أربعا في الاخوة والأخوات من الأب والأم ، أو الأب مع عدمهم من الأب والأم ، وذكر واحدة ، وهي تمام السبع عشرة فريضة ، في قوله : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) (٩).
__________________
(٢) الأنفال ٨ : ٧٥ ، والأحزاب ٣٣ : ٦.
(٣) الأنفال ٨ : ٧٢.
(٤) الأحزاب ٣٣ : ٦.
(٥) في المخطوط : وصيته ، وما أثبتناه من المصدر.
(٦) النساء ٤ : ٧.
(٧) النساء ٤ : ١١.
(٨) النساء ٤ : ١٧٦.
(٩) الأنفال ٨ : ٧٥.