تدري اذكر هو أم أنثى ، فإنه ينتظر به فإن كان ذكرا احتلم ، وإن كانت أنثى حاضت وبدا ثديها ، وإلا قيل له : بل ، فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر ، وإن انتكص بوله على رجليه كما ينتكص بول البعير فهو امرأة » الخبر.
ورواه الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، مثله (١).
[ ٢١١٨٨ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : وعنهم ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « الخنثى يرث ويورث على مباله ، وكذلك يكون أحكامه ، فإن بال من ذكره كان رجلا له ما للرجال وعليه ما عليهم ، فإن خرج البول من الفرج كانت امرأة لها ما للنساء وعليها ما عليهن ، فإن بال منهما معا نظر إلى الذي يسبق منه البول أولا ، فحكم بحكمه ، فإن سبق منهما معا فقد روينا » إلى آخر ما يأتي.
[ ٢١١٨٩ ] ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان جالسا في الرحبة حتى وقف عليه خمسة رهط فسلموا عليه فرد عليهم ونكرهم ، فقال : « أمن أهل الشام أنتم أم من أهل الجزيرة؟ » قالوا : من أهل الشام يا أمير المؤمنين ، قال : « وما الذي جاء بكم؟ » فقالوا : أمر شجر بيننا ، قال : « وما ذاك؟ قالوا : نحن اخوة مات والدنا وترك مالا كثيرا ، وهذا منا ، له فرج كفرج المرأة وذكر كذكر الرجل ، فأعطيناه ميراث امرأة فأبى إلا ميراث رجل ، قال : « فأين كنتم عن معاوية ، ألا أتيتموه؟ » قالوا : أردنا قضاك يا أمير المؤمنين ، قال : « ما كنت لأقضي بينكم حتى تخبروني » قالوا : أتيناه فلم يدر (١) ما يقضي بيننا ، وقال : هذا مال كثير [ ولا أدري
__________________
(١) الخصال ص ٤٤٠.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٧ ح ١٣٧٧.
(٤) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٩ ح ١٣٧٩.
(١) في المخطوط : يقدر ، وما أثبتناه من المصدر.