عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من حكم في درهمين بحكم جور ثم جبر (١) عليه ، كان من أهل هذه الآية : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) (٢) » فقلت : يا بن رسول الله ، وكيف يجبر (٣) عليه؟ قال : « يكون له سوط وسجن ، فيحكم عليه فإن رضي بحكومته وإلا ضربه بسوطه وحبسه في سجنه ».
[ ٢١٢٥٩ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الحكم حكمان : حكم الله عز وجل ، وحكم الجاهلية ».
[ ٢١٢٦٠ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من حكم بين اثنين فأخطأ في درهمين كفر ، قال الله عز وجل : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) (١) » فقال له رجل من أصحابه : يا بن رسول الله ، انه ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في شئ فيتراضيان برجل منا ، قال : « هذا ليس من ذلك ، إنما ذاك الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط ».
[ ٢١٢٦١ ] ٤ ـ وعن علي ( عليه السلام ) : أنه خطب الناس بالكوفة ، فقال في خطبته : « إن مثل معاوية لا يجوز أن يكون أمينا على الدماء والاحكام والفروج والمغانم والصدقة ، المتهم في نفسه ودينه ، المجرب بالخيانة للأمانة ، الناقض للسنة ، المستأصل للذمة ، التارك للكتاب ، اللعين ابن اللعين ، لعنه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في عشرة مواطن ، ولعن أباه وأخاه ، ولا
__________________
(١) في المخطوط : كبر ، وما أثبتناه من المصدر.
(٢) المائدة ٥ : ٤٤.
(٣) في المخطوط : يحكم ، وما أثبتناه من المصدر.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٩ ح ١٨٧٨.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٩ ح ١٨٧٩.
(١) المائدة ٥ : ٤٤.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣١ ح ١٨٨٦.