( عليهم السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن اقتطاع مال المسلم باليمين الكاذبة.
[ ٢١٥٩٤ ] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إنما اقضي بينكم بالبينات والايمان ، وبعضكم ألحن (١) بحجته من بعض ، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا يعلم أنه ليس له ، فإنما اقطع له قطعة من النار ».
[ ٢١٥٩٥ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : روى أبو أمامة الحارثي ـ واسمه اياس بن ثعلبة (١) ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه ، حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار » ، قيل : وإن كان شيئا يسيرا؟ قال : « وإن كان سواكا ».
[ ٢١٥٩٦ ] ٤ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إنما انا بشر مثلكم ، وانكم لتختصمون إلي ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما اسمع منه ، فمن قضيت له بشئ من أخيه فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار ».
[ ٢١٥٩٧ ] ٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن يحيى بن عمران ، عن أبيه ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من حلف على يمين صبر ، فقطع بها مال امرئ مسلم ، فإنما قطع جذوة من النار ».
__________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٨ ح ١٨٥٧.
(١) لحن الرجل بفتح اللام وكسر الحاء : إذا فهم وفطن لما لا يفطن له غيره ، والمراد من الحديث : إن بعضكم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره ( النهاية ج ٤ ص ٢٤١ ).
٣ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٣ ح ٣.
(١) في المخطوط : « أبو أمامة المازني واسمه أياس بن تغلبة » وفي المصدر : أبو أمامة المازني واسمه أياس بن تغلب ، والصواب ما أثبتناه « راجع أسد الغابة ج ١ ص ١٥٣ وص ١٨١ وص ٢٨٨ و ج ٦ ص ١٧ ، وتقريب التهذيب ج ٢ ص ٣٩٢ ».
٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٤٠ ح ١٦٢.
٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.