عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
٥ ـ باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت |
١ |
٢١١٣١ |
١٩٧ |
٦ ـ باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان أو غيرهما |
٢ |
٢١١٣٢ / ٢١١٣٣ |
١٩٧ |
٧ ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين ، إذا مات أحدهما قبل الدخول |
٣ |
٢١١٣٤ / ٢١١٣٦ |
١٩٨ |
٨ ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين ، في العدة الرجعية لا البائنة |
٢ |
٢١١٣٧ / ٢١١٣٨ |
١٩٨ |
٩ ـ باب أن من طلق في المرض للاضرار ـ بائنا أو رجعيا ـ فإنها ترثه |
٣ |
٢١١٣٩ / ٢١١٤١ |
١٩٩ |
١٠ ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين مع دوام العقد ، وعدم ثبوته في المتعة |
٣ |
٢١١٤٢ / ٢١١٤٤ |
٢٠٠ |
١١ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الأزواج |
٣ |
٢١١٤٥ / ٢١١٤٧ |
٢٠٠ |
أبواب ميراث ولاء العتق |
|
|
|
١ ـ باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ويرث مع فقدهم |
٤ |
٢١١٤٨ / ٢١١٥١ |
٢٠٣ |
٢ ـ باب أن الولاء لمن أعتق والميراث له مع عدم الأنساب |
٣ |
٢١١٥٢ / ١٢١٥٤ |
٢٠٤ |
٣ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث ولاء العتق |
٢ |
٢١١٥٥ / ٢١١٥٦ |
٢٠٤ |
أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة |
|
|
|
١ ـ باب أن ضامن الجريرة يرث مع عدم الأنساب والمعتق |
١ |
٢١١٥٧ |
٢٠٧ |
٢ ـ باب أن من مات ولا وارث له من قرابة ولا زوج ولا معتق |
٤ |
٢١١٥٨ / ٢١١٦١ |
٢٠٧ |
٣ ـ باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى الامام |
٤ |
٢١١٦٢ / ٢١١٦٥ |
٢٠٨ |
٤ ـ باب أن الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الأعلى |
١ |
٢١١٦٦ |
٢٠٩ |
٥ ـ باب أن المسلم إذا لم يكن له إلا وارث كافر ، فميراثه للامام |
١ |
٢١١٦٧ |
٢١٠ |
٦ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ولاء ضمان الجريرة والامام |
١ |
٢١١٦٨ |
٢١٠ |
أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه |
|
|
|
١ ـ باب أن الأب لا يرثه ، ولا من يتقرب به ، بل ميراثه لامه |
٥ |
٢١١٦٩ / ٢١١٧٣ |
٢١١ |
٢ ـ باب أن الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان ، ورثه الولد ، ولم يرثه الأب |
٣ |
٢١١٧٤ / ٢١١٧٦ |
٢١٢ |
٣ ـ باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه |
٢ |
٢١١٧٧ / ٢١١٧٨ |
٢١٣ |
٤ ـ باب أن من أقر بولد لزمه وورثه ، ولا يقبل انكاره بعد ذلك |
٣ |
٢١١٧٩ / ٢١١٨١ |
٢١٤ |
٥ ـ باب أن ولد الزنى لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من تقرب بهما |
٣ |
٢١١٨٢ / ٢١١٨٤ |
٢١٤ |
٦ ـ باب حكم الحميل ، وأنه إذا أقر اثنان بنسب بينهما |
١ |
٢١١٨٥ |
٢١٥ |
أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه |
|
|
|
١ ـ باب أنه يرث على الفرج الذي يبول منه ، فإن بال منهما فعلى الذي يسبق منه البول |
٨ |
٢١١٨٦ / ٢١١٩٣ |
٢١٧ |