وما حرمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقد حرمه الله ، وكل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ».
[ ٢٠٧٦٤ ] ٢ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن شرب العصير ، فقال : « لا بأس بشربه من الاناء الطاهر غير الضاري (١) ، اشربه يوما وليلة ما لم يسكر كثيره ، فإذا أسكر كثيره فقليله حرام ، لا تشربوا حزنا (٢) طويلا ، فبعد ساعة أو بعد ليلة تذهب لذة الخمر وتبقى آثامه ، فاتقوا الله وحاسبوا أنفسكم ، فإنما كان شيعة علي ( عليه السلام ) يعرفون بالورع ، والاجتهاد ، والمحافظة ، ومجانبة الصغائر ، والمحبة لأولياء الله ».
[ ٢٠٧٦٥ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الخمر حرام بعينه ، والمسكر من كل شراب ، فما أسكر كثيره فقليله منها حرام ».
وقال : « وكل شراب يتغير العقل منه ، كثيره وقليله حرام » (١).
[ ٢٠٧٦٦ ] ٤ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ما أسكر الفرق (١) منه ، فملء الكف منه حرام ».
وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « كل مسكر حرام ، أوله
__________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٨ ح ٤٤٢.
(١) في حديث علي ( عليه السلام ) : نهى عن الشرب في الاناء الضاري ، وهو الاناء الذي طال مكث الخمر فيه ، فإذا جعل فيه العصير صار مسكرا ( النهاية ج ٣ ص ٨٧ ).
(٢) في المصدر : خزيا.
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨ ، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٩٠ ح ٣٠.
(١) نفس المصدر ص ٣٤.
٤ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٣٦٣.
(١) الفرق : مكيال ضخم لأهل المدينة ( لسان العرب ج ١٠ ص ٣٠٥ ).