من ذلك والتنصل (١) من كل ما كان منه إليه ، وإن كان قد مات فليتنصل من المال إلى ورثته ، وليتب إلى الله مما أتى إليه ، حتى يطلع عليه عز وجل بالندم والتوبة والتنصل (٣) ، ثم قال : ولست آخذ بتأويل الوعيد في أموال الناس ، ولكني أرى أن يؤدى إليهم إن كانت قائمة في يدي من اغتصبها ، أهلها ، تصدق بها عنهم على الفقراء والمساكين ، وتاب إلى الله عز وجل مما فعل ».
[ ٢٠٨١٨ ] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه ».
[ ٢٠٨١٩ ] ٤ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « على اليد ما أخذت حتى تؤديه ».
عوالي اللآلي : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (١).
[ ٢٠٨٢٠ ] ٥ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « المسلم أخو المسلم ، لا يحل ماله إلا عن طيب نفس منه ».
[ ٢٠٨٢١ ] ٦ ـ وعن عبد الله بن السائب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا يأخذن أحدكم (١) متاع أخيه جادا ولا
__________________
(٢) في الحجرية : « والانفصال » وفي نسخة : والا تنصل ، وما أثبتناه من المصدر.
(٣) في الحجرية : « والانفصال » وما أثبتناه من المصدر.
٣ ـ دعائم الاسلام :
٤ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٨٤.
(١) عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٤٥ ح ١٠.
٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٣.
٦ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٣ ح ٥.
(١) أثبتناه من المصدر.