[ ٢٠٨٤٢ ] ٦ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى فيمن قتل دابة عبثا ، أو قطع شجرا ، أو أفسد زرعا ، أو هدم بيتا ، أو عور بئرا أو نهرا ، أن يغرم قيمة ما استهلك وأفسد ، ويضرب جلدات نكالا ، وإن أخطأ ولم يتعمد ذلك ، فعليه الغرم ولا حبس [ عليه ] (١) ولا أدب ، وما أصاب من بهيمة فعليه ما نقص من ثمنها (٢).
[ ٢٠٨٤٣ ] ٧ ـ العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه ، أو خرج زرعه كثير الشعير ، فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض ، أو بظلم لمزارعيه (١) وأكرته (٢) ، لان الله يقول : ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ) (٣) » الخبر.
__________________
٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٤ ح ١٤٧٦.
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) في الحجرية : « ثمنه » وما أثبتناه من المصدر.
٧ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٤ ح ٣٠٤.
(١) في الحجرية : « من مزارعه » وما أثبتناه من المصدر.
(٢) الأكرة بفتح الهمزة والكاف والراء : جمع أكار وهو الفلاح ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٦ ).
(٣) النساء ٤ : ١٦٠.