عنه تعالى من مساقط الهلكة والفساد. وهذا هو الوجه في إرسال الرسل وإنزال الكتب ونصب الإمام عليهالسلام وهذه القاعدة تقتضي ـ عند اتفاق الامّة على خلاف الواقع في حكم من الأحكام ـ أن يلقي الإمام المنصوب من قبل الله تعالى الخلاف بينهم ، فمن عدم الخلاف يستكشف موافقتهم لرأي الإمام عليهالسلام.
وفيه أوّلاً : عدم تمامية القاعدة في نفسها ، إذ لا يجب اللطف عليه تعالى بحيث يكون تركه قبيحاً يستحيل صدوره منه سبحانه ، بل كل ما يصدر منه تعالى مجرد فضل ورحمة على عباده.
وثانياً : أنّ قاعدة اللطف على تقدير تسليمها لا تقتضي إلاّتبليغ الأحكام على النحو المتعارف ، وقد بلّغها وبيّنها الأئمة عليهمالسلام للرواة المعاصرين لهم ، فلو لم تصل إلى الطبقة اللاحقة لمانع من قبل المكلفين أنفسهم ليس على الإمام عليهالسلام إيصالها إليهم بطريق غير عادي ، إذ قاعدة اللطف لاتقتضي ذلك ، وإلاّ كان قول فقيه واحد كاشفاً عن قول المعصوم عليهالسلام ، إذا فرض انحصار العالم به في زمان. وهذا واضح الفساد.
وثالثاً : أنّه إن كان المراد إلقاء الخلاف وبيان الواقع من الإمام عليهالسلام مع إظهار أنّه الإمام ، بأن يعرّفهم بإمامته ، فهو مقطوع العدم. وإن كان المراد هو إلقاء الخلاف مع إخفاء كونه إماماً فلا فائدة فيه ، إذ لا يترتب الأثر المطلوب من اللطف وهو الارشاد ، على خلاف شخص مجهول كما هو ظاهر.
الوجه الثاني : أنّ اتفاق جميع الفقهاء يستلزم القطع بقول الإمام عليهالسلام عادةً ، إذ من قول فقيه واحد يحصل الظن ولو بأدنى مراتبه بالواقع ، ومن فتوى الفقيه الثاني يتقوى ذلك الظن ويتأكد ، ومن فتوى الفقيه الثالث يحصل الاطمئنان ، ويضعف احتمال مخالفة الواقع ، وهكذا إلى أن يحصل القطع بالواقع ،