الخبر الضعيف ، ومراد القائل بالحجّية هو الخبر الصحيح والموثق. ويشهد بذلك أنّ الشيخ الطوسي قدسسره ـ مع كونه من القائلين بحجّية خبر الواحد ـ ذكر في مسألة تعارض الخبرين ، وترجيح أحدهما على الآخر : أنّ الخبر المرجوح لا يعمل به ، لأنّه خبر الواحد (١) فجرى في هذا التعليل على الاصطلاح الثاني في خبر الواحد ، وعليه فيكون خبر الواحد الموثوق به كما هو محل الكلام حجّة إجماعاً.
الوجه الثاني : الروايات الناهية عن العمل بالخبر المخالف للكتاب والسنّة ، والخبر الذي لا يكون عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله أو من سنّة نبيّه صلىاللهعليهوآله ، وهذه الروايات كثيرة متواترة إجمالاً ، ووجه دلالتها أيضاً واضح ، إذ من المعلوم أنّ أغلب الروايات التي بأيدينا ليس عليها شاهد من كتاب الله ، ولا من السنّة القطعية ، وإلاّ لما احتجنا إلى التمسك بالخبر.
والجواب : أنّ الروايات الواردة في الباب طائفتان :
الطائفة الاولى : هي الأخبار (٢) الدالة على أنّ الخبر المخالف للكتاب باطل أو زخرف أو اضربوه على الجدار أو لم نقله ، إلى غير ذلك من التعبيرات الدالة على عدم حجّية الخبر المخالف للكتاب والسنّة القطعية ، والمراد من المخالفة في هذه الأخبار هي المخالفة بنحو لا يكون بين الخبر والكتاب جمع عرفي كما إذا كان الخبر مخالفاً للكتاب بنحو التباين أو العموم من وجه ، وهذا النحو من الخبر ـ أي المخالف للكتاب أو السنّة القطعية بنحو التباين أو العموم من وجه ـ خارج عن محل الكلام ، لأنّه غير حجّة بلا إشكال ولا خلاف ، وأمّا الأخبار
__________________
(١) ذكر ذلك في موارد منها ما في الاستبصار ١ : ٣٦ ذيل الحديث ٩٦
(٢) الوسائل ٢٧ : ١١٠ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ١٢ و ١٤ و ١٥ و ٤٨ ولم نعثر على خبر «إضربوه على الجدار» في مظانه