وتوهّم أنّه لا مناص من أن يكون الموضوع في الآية المباركة هو نبأ الفاسق لا طبيعي النبأ ، إذ لو كان الموضوع طبيعي النبأ وكان مجيء الفاسق به شرطاً لوجوب التبين ، لزم التبين عن كل نبأ حتّى نبأ العادل عند مجيء الفاسق بنبأ ، لأنّ المفروض وجوب التبين عن طبيعي النبأ على تقدير مجيء الفاسق بنبأ ، وهذا مقطوع البطلان ، فتعيّن أن يكون الموضوع نبأ الفاسق ، فتكون القضيّة الشرطية مسوقة لبيان الموضوع ولا تدل على المفهوم.
مدفوع بأنّ القيود وإن كانت تختلف بحسب مقام الاثبات من حيث الرجوع إلى الحكم تارةً وإلى الموضوع اخرى ، فانّ القيد قد يرجع ـ بحسب ظاهر القضيّة ومقام الاثبات ـ إلى الموضوع كالتوصيف وكذا الشرط فيما إذا كان توقف الجزاء عليه عقلاً ، وقد يرجع إلى الحكم كالشرط فيما إذا لم يتوقف الجزاء عليه عقلاً ، ولا يكون للقضيّة مفهوم إلاّفيما إذا كان القيد راجعاً إلى الحكم ليدل على انتفاء الحكم عند انتفائه باعتبار أنّ مفاد أداة الشرط تعليق جملة على جملة بحسب ظاهر الكلام كما صرّح به أهل العربية وعلماء الميزان ، إلاّ أنّه بحسب مقام الثبوت فالقيود بأجمعها ترجع إلى الموضوع ، لاستحالة ثبوت الحكم المقيد للموضوع المطلق. وعليه فالحكم بوجوب التبين عن النبأ معلّقاً على كون الجائي به فاسقاً لا يقتضي وجوب التبين عن كل نبأ حتّى نبأ العادل ، فانّ مجيء الفاسق بنبأ وإن كان قيداً للحكم إثباتاً ، وينشأ منه المفهوم ، إلاّ أنّه يرجع إلى الموضوع بحسب اللب ومقام الثبوت ، ولازمه وجوب التبين عن النبأ الذي جاء به الفاسق ، ونظير المقام قوله عليهالسلام : «إذا بلغ الماء قدر