بين جريانه وعدمه على ما تقدّم.
الثاني : صحّة إسناد مؤداه إلى المولى على تقدير الحجّية ، وعدمه على تقدير وجوب العمل به من باب الاحتياط.
الثالث : لزوم الأخذ باللوازم على تقدير الحجّية ، وعدمه على عدمه. هذا كلّه على تقدير كون مفاد الخبر حكماً إلزامياً كالوجوب والحرمة. وأمّا إن كان مفاده حكماً ترخيصياً ، فإن كان مفاد الأصل أيضاً نفي التكليف كالبراءة أو استصحاب عدم الوجوب أو عدم الحرمة ، فلا تظهر ثمرة بين حجّية الخبر ووجوب العمل به من باب الاحتياط ، إلاّفي صحّة الاسناد والأخذ باللوازم على ما تقدّم. وأمّا إن كان الأصل مثبتاً للتكليف ، فإن كان الأصل من الاصول غير المحرزة كقاعدة الاشتغال ، فلا مانع من جريانها على القول بوجوب العمل بالخبر من جهة العلم الاجمالي ، إذ مع عدم قيام الحجّة على نفي التكليف كانت قاعدة الاشتغال محكّمة ، فانّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية بحكم العقل.
ومجرّد العلم الاجمالي بصدور جملة من الأخبار الترخيصية غير مانع من جريان قاعدة الاشتغال ، إذ العلم بالترخيص في بعض الأطراف حاصل في جميع موارد قاعدة الاشتغال ، ولكنّه لا يزاحم العلم الاجمالي بالتكليف في أحد الأطراف ، فإذا علمنا إجمالاً بوجوب إحدى الصلاتين القصر أو التمام ، ودلّ الخبر على عدم وجوب القصر مثلاً ، فعلى القول بعدم حجّية الخبر لا مانع من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال ، بخلاف القول بحجّيته ، فانّه عليه كان احتمال وجوب القصر منتفياً بالعلم التعبدي ، فينحل العلم الاجمالي ولا يبقى موضوع لقاعدة الاشتغال ، ففي هذا الفرض تظهر الثمرة العملية بين القول بحجّية الخبر والقول بوجوب العمل به من جهة العلم الاجمالي ، وهي ثمرة مهمّة.