موارد خاصّة ، كالصوم والوضوء والغسل ، ولابدّ من الاقتصار في مورد النص (١) ، إذ لا يستفاد منه كبرى كلّية ، مع أنّ الاعتبار في تلك الموارد بخوف الضرر المنطبق على الاحتمال أيضاً لا خصوص الظن بالضرر.
الوجه الثاني : أنّ الأخذ بخلاف الظن ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح عقلاً ، فتعيّن الأخذ بالظن.
وفيه : أنّ تمامية هذا الوجه متوقفة على أمرين : تنجز التكليف وعدم إمكان الاحتياط ، إذ على تقدير عدم كون التكليف ثابتاً ، لا مانع من الرجوع إلى البراءة ، وليس فيه ترجيح المرجوح على الراجح كما هو ظاهر. وكذا لو تنجّز التكليف وتمكن المكلف من الاحتياط فعليه العمل بالاحتياط لقاعدة الاشتغال ، وليس فيه أيضاً ترجيح المرجوح على الراجح. نعم ، فيما إذا تنجّز التكليف ولم يمكن الاحتياط كما إذا ترددت القبلة بين جهتين تظنّ القبلة في إحداهما المعيّنة ولم يمكن الاحتياط لضيق الوقت مثلاً ، تعيّن الأخذ بالظن لقبح ترجيح المرجوح على الراجح. وعليه فلا يكون هذا الوجه إلاّمقدّمة من مقدّمات دليل الانسداد ، فلا ينتج إلاّبانضمام الباقي منها إليه.
الوجه الثالث : أنّ العلم الاجمالي بثبوت تكاليف إلزامية وجوبية وتحريمية يقتضي وجوب الاحتياط في جميع الشبهات ، لكنّه موجب للعسر المنفي في الشريعة المقدّسة ، فلا بدّ من التبعيض في الاحتياط والأخذ بمظنونات التكليف ، لقبح ترجيح المرجوح على الراجح.
وفيه : أنّ هذا الوجه أيضاً من مقدّمات دليل الانسداد ، ولا ينتج ما لم
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٣٤٢ و ٣٤٨ / أبواب التيمم ب ٢ ح ١ و ٢ وب ٥ ح ٧ و ٨ ، الوسائل ١٠ : ٢١٤ و ٢١٨ / أبواب من يصح منه الصوم ب ١٦ ح ١ وب ١٩ ح ١