اعتبار الظن على الانسداد بين الظن بالواقع والظن بالطريق.
ففيه أوّلاً : أنّ دعوى الظن بالاجماع كدعوى القطع به ممنوعة ، إذ لا نظن بتحقق الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم عليهالسلام على بطلان العمل بالاحتياط كي يكون الظن به مستلزماً للظن بجعل الظن حجّة.
وثانياً : أنّ الظن بالاجماع ـ على تقدير تحقّقه ـ وإن استلزم الظن بحجّية الظن شرعاً ، إلاّأنّ الكلام في حجّية هذا الظن ، ولم تثبت بعد. وما ذكره من عدم الفرق بين الظن بالواقع والظن بالطريق وإن كان صحيحاً ، إلاّ أنّه لا يفيد إلاّ بعد الفراغ عن حجّية الظن بدليل قطعي ، ولا يمكن إثبات حجّية الظن بالظن فانّه من قبيل إثبات حجّية الشيء بنفسه ، وهو دور واضح (١).
فتحصّل : أنّه لا دليل على بطلان التبعيض في الاحتياط ، وعليه فلو تمّت المقدّمات كانت النتيجة التبعيض في الاحتياط لا حجّية الظن شرعاً.
وملخص ما ذكرناه في هذا البحث : أنّ انسداد باب العلم والعلمي موقوف على عدم حجّية الأخبار سنداً أو دلالة ، وقد أثبتنا حجّيتها سنداً ودلالة ، وباثبات حجّيتها ينفتح باب العلمي وينحل العلم الاجمالي ، فلا مانع من الرجوع إلى الاصول العملية في غير موارد قيام الأخبار ، ومع الغض عن ذلك وتسليم عدم حجّية الأخبار كان مقتضى العلم الاجمالي هو الاحتياط والأخذ بجميع الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة الدالة على التكليف ، لأنّ العلم الاجمالي
__________________
(١) نقل سيّدنا الاستاذ العلاّمة (دام ظلّه) عن استاذه المحقق النائيني قدسسره أنّ هذا الكلام المذكور في هامش الرسائل ليس من قلم الشيخ قدسسره فانّ الكلام المذكور مبني على الكشف ، والشيخ قائل بالحكومة ، بل هو للسيّد الميرزا الشيرازي الكبير قدسسره فانّه كان مائلاً إلى الكشف ، وكيف كان فجوابه ما ذكر