الرفع إلى السبب بلا عناية ، وصحّ أيضاً إسناده إلى الأثر المترتب عليه ، فصحّ أن يقال : رفع الالزام أو رفع المؤاخذة ، فلا مانع من إسناد الرفع إلى الحكم ، باعتبار كونه سبباً لوقوع المكلف في كلفة وثقل.
الرابع : أنّ الرفع والوضع متقابلان ويتواردان على مورد واحد ، ومن الظاهر أنّ متعلّق الوضع هو الفعل ، باعتبار أنّ التكليف عبارة عن وضع الفعل أو الترك على ذمّة المكلف في عالم الاعتبار والتشريع ، وعليه فيكون متعلق الرفع أيضاً هو الفعل لا الحكم.
وفيه : أنّه إنّما يتم فيما إذا كان ظرف الرفع أو الوضع ذمّة المكلف. وأمّا إذا كان ظرفهما الشرع كان متعلقهما هو الحكم ، وظاهر الحديث الشريف أنّ ظرف الرفع هو الاسلام بقرينة قوله صلىاللهعليهوآله : «رفع عن امّتي» فانّه قرينة على أنّه رفع التسعة في الشريعة الاسلامية (١).
الخامس : أنّه لا إشكال في شمول الحديث للشبهات الموضوعية ، فاريد بالموصول فيما لا يعلمون الفعل يقيناً ، ولو اريد به الحكم أيضاً لزم استعماله في معنيين وهو غير جائز ، ولا أقل من كونه خلاف الظاهر.
وفيه أوّلاً : ما عرفت (٢) من أنّ الموصول لم يستعمل في الفعل ولا في الحكم ، بل استعمل في معناه المبهم المرادف لمفهوم الشيء ، غاية الأمر أنّه ينطبق على الفعل مرّةً وعلى الحكم اخرى ، واختلاف المصاديق لا يوجب تعدّد المعنى
__________________
(١) هكذا ذكر سيّدنا الاستاذ العلاّمة (دام ظلّه) وفي ذهني القاصر أنّه يمكن أن يدعى أنّ قوله (صلىاللهعليهوآله) : «عن امّتي» قرينة على أنّ ظرف الرفع ذمّة الامّة قبالاً للُامم السابقة ، لا الدين الاسلامي في مقابل الأديان السابقة فلاحظ
(٢) في الجواب عن الأمر الأوّل في ص ٣٠١