الثواب على ما إذا أتى بالعمل لغرض آخر.
ومنها : البحث عن ظهور الثمرة بين الاحتمال الثاني والثالث فيما إذا دلّ خبر ضعيف على استحباب ما ثبتت حرمته بعموم أو إطلاق ، باعتبار أنّه على تقدير كون الخبر المذكور حجّة ـ كما هو الاحتمال الثاني ـ كان مخصصاً للعام أو مقيداً للمطلق. وأمّا على الاحتمال الثالث من كون العمل مستحباً شرعياً بعنوان البلوغ ، فيقع التزاحم بين الحكم الاستحبابي الثابت بالعنوان العرضي ، والحكم التحريمي الثابت بالعنوان الأوّلي ، فيقدّم الحكم الالزامي لا محالة.
فانّا نقول : لا دلالة لهذه الأخبار على حجّية الخبر الضعيف ، ولا على استحباب العمل ، فالبحث المذكور ساقط من أساسه ، وفي مفروض المثال لا مجال لكون الخبر الضعيف مخصصاً أو مقيداً ، ولا الاستحباب المستفاد منه مزاحماً للحرمة ، فيحكم بتحريم ما ثبتت حرمته بالعموم أو الاطلاق ، ولا يعتنى بالخبر الضعيف الدال على الاستحباب أصلاً.
ومنها : البحث عن معارضة هذه الأخبار لما دلّ على اعتبار العدالة أو الوثاقة في حجّية الخبر ، وبيان الوجه في تقدّمها عليه من كونها أخص مطلقاً منه أو أشهر منه على ما ذكروه في المقام ، فانّ هذا البحث مبني على تمامية دلالة هذه الأخبار على حجّية الخبر الضعيف في باب المستحبات وتمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن ، وقد عرفت عدمها ، فلا معارضة بينها وبين ما دلّ على اعتبار العدالة أو الوثاقة في حجّية الخبر.
ومنها : البحث عن ثبوت الاستحباب بفتوى الفقيه باعتبار صدق عنوان البلوغ عليها وعدمه ، فانّ هذا البحث متفرع على دلالة هذه الأخبار على استحباب عمل بلغ فيه الثواب وقد عرفت عدمها ، نعم لا نضايق عن ترتب