الثواب في كل موردٍ صدق فيه بلوغ الثواب ، سواء كان البلوغ بفتوى الفقيه أو بنقل الرواية ، وسواء كان البلوغ بالدلالة المطابقية أو بالالتزام. إلى غير ذلك من الأبحاث المبتنية على دلالة هذه الأخبار على حجّية الخبر الضعيف في باب السنن ، أو على دلالتها على استحباب العمل الذي بلغ فيه الثواب.
الجهة الثانية : أنّ هذه الروايات لا تشمل عملاً قامت الحجّة على حرمته من عموم أو إطلاق ، فإذا دلّ خبر ضعيف على ترتب الثواب على عمل قامت حجّة معتبرة على حرمته ، لا يمكن رفع اليد به عنها ، والسر فيه واضح ، فانّ أخبار المقام مختصة بما بلغ فيه الثواب فقط ، فلا تشمل ما ثبت العقاب عليه بدليل معتبر. وبعبارة اخرى : أخبار المقام لا تشمل عملاً مقطوع الحرمة ولو بالقطع التعبدي ، فانّ القطع بالحرمة يستلزم القطع باستحقاق العقاب فكيف يمكن الالتزام بترتب الثواب.
الجهة الثالثة : في ثمرة البحث عن دلالة هذه الأخبار على الاستحباب مع أنّ الثواب مترتب على العمل المأتي به برجاء المطلوبية لا محالة ، سواء قلنا باستحبابه شرعاً أم لم نقل به. وبعبارة اخرى : لا فرق بين القول بدلالتها على الحكم المولوي والقول بكون مفادها الارشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد في ترتب الثواب على العمل الذي بلغ الثواب عليه ، فأيّ فائدة في البحث عن ثبوت الحكم المولوي وعدمه ، وذكر الشيخ قدسسره (١) في بيان الثمرة موردين.
المورد الأوّل : جواز المسح ببلة المسترسل من اللحية لو دلّ على استحباب غسله في الوضوء خبر ضعيف ، بناءً على ثبوت الاستحباب الشرعي بالخبر الضعيف ، وعدم جواز المسح بها بناءً على عدم ثبوته ، لعدم إحراز كونه من أجزاء الوضوء حينئذ.
__________________
(١) فرائد الاصول ١ : ٤٢٣