واورد على ذلك بوجهين : الأوّل : ما ذكره صاحب الكفاية قدسسره في تعليقته على الرسائل (١) من عدم جواز المسح بالبلّة المذكورة حتّى على القول باستحباب الغسل شرعاً ، لأنّه مستحب مستقل في واجب أو في مستحب وليس من أجزاء الوضوء.
وفيه : أنّ ذلك خروج عن الفرض ، إذ المفروض دلالة الخبر الضعيف على كونه جزءاً من الوضوء.
الثاني : ما ذكره الشيخ نفسه من أنّه لا دليل على جواز الأخذ من بلة الوضوء مطلقاً ، حتّى من الأجزاء المستحبة ، وإنّما ثبت جواز الأخذ من الأجزاء الأصلية ، فالقول باستحباب غسل المسترسل من اللحية لا يستلزم جواز المسح ببلته.
المورد الثاني : الوضوء الذي دلّ خبر ضعيف على استحبابه لغاية خاصّة ، كقراءة القرآن أو النوم مثلاً ، فانّه على القول باستحبابه يرتفع به الحدث ، وعلى القول بعدمه لا يرتفع به الحدث.
وأورد عليه : بأنّ كل وضوء مستحب لم يثبت كونه رافعاً للحدث ، فانّه يستحب الوضوء للجنب والحائض في بعض الأحوال ، مع أنّه لايرتفع به الحدث ، وكذا الوضوء التجديدي مستحب ولا يرفع الحدث.
وفيه : أنّ الوضوء إنّما يرفع الحدث الأصغر ، والجنب والحائض محدثان بالحدث الأكبر ، فعدم ارتفاع الحدث فيهما إنّما هو من جهة عدم قابلية المورد ، فلا ينتقض بذلك على الارتفاع في مورد قابل كما هو محل الكلام. ومن ذلك ظهر الجواب عن النقض بالوضوء التجديدي ، فهذه الثمرة تامّة ، ولكنّها مبنية
__________________
(١) دُرر الفوائد في الحاشية على الفرائد : ٢٢٧