معناها إلى العرف ، وإنّما هي من الاصطلاحات المستحدثة.
وثانياً : أنّ العرف لا ضابطة عندهم لتمييز المحصور عن غيره ، والسر فيه أنّ عدم الحصر ليس من المعاني المتأصلة ، وإنّما هو أمر إضافي يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان ونحوهما.
الوجه الخامس : ما اختاره المحقق النائيني قدسسره من أنّ الميزان في كون الشبهة غير محصورة عدم تمكن المكلف عادةً من المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف ، ولو فرض قدرته على ارتكاب كل واحد منها (١). ومن هنا تختص الشبهة غير المحصورة بالشبهات التحريمية ، إذ في الشبهات الوجوبية يتمكن المكلف من المخالفة القطعية بترك جميع الأطراف وإن بلغت من الكثرة ما بلغت ، فالعلم بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية يكون منجّزاً ، إلاّ أنّه لا يتمكن من الموافقة القطعية بالاتيان بجميع الأطراف ، فيجري حكم الاضطرار إلى ترك بعض الأطراف (٢) على ما سيجيء الكلام فيه قريباً (٣) إن شاء الله تعالى. والاضطرار مانع آخر عن التنجيز غير كون الشبهة غير محصورة.
وفيه أوّلاً : أنّ عدم التمكن من ارتكاب جميع الأطراف لا يلازم كون الشبهة غير محصورة ، فقد يتحقق ذلك مع قلّة الأطراف وكون الشبهة محصورة ، كما إذا علمنا إجمالاً بحرمة الجلوس في إحدى غرفتين في وقت معيّن ، فانّ المكلف لايتمكّن من المخالفة القطعية بالجلوس فيهما في ذلك الوقت. وكذا الحال لو تردد الحرام بين الضدّين في وقت معيّن.
__________________
(١) أجود التقريرات ٣ : ٤٧١ و ٤٧٢ ، فوائد الاصول ٤ : ١١٧
(٢) أجود التقريرات ٣ : ٤٧٤ و ٤٧٥ ، فوائد الاصول ٤ : ١١٩
(٣) في ص ٤٤٣