ثمّ نقض بفقدان بعض الأطراف باعتبار أنّ الاضطرار إلى بعض الأطراف ليس إلاّكفقد بعضها ، فكما لا إشكال في لزوم رعاية الاحتياط في الباقي هنا ، كذلك لا ينبغي الاشكال في لزوم رعاية الاحتياط في الباقي مع الاضطرار إلى بعض الأطراف. وهذا النقض وإن خصّه صاحب الكفاية بفقدان بعض الأطراف ، إلاّ أنّه جارٍ في خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بعد العلم بالتكليف ، بل يجري في الامتثال والاتيان ببعض الأطراف أيضاً ، فانّه لا يبقى علم بالتكليف في جميع هذه الصور.
وأجاب عنه : بأنّ الاضطرار من حدود التكليف ، لأنّ التكليف من أوّل حدوثه يكون مقيّداً بعدم الاضطرار ، بخلاف الفقدان فانّه ليس من حدوده ، وإنّما يكون ارتفاع التكليف بفقدان بعض الأطراف من قبيل انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه. هذا ملخّص ما ذكره في المتن.
وعدل عنه في الهامش فيما إذا كان الاضطرار إلى أحدهما المعيّن ، كما هو محل كلامنا فعلاً ، والتزم ببقاء التنجيز في الطرف غير المضطر إليه ، بتقريب أنّ العلم الاجمالي تعلّق بالتكليف المردد بين المحدود والمطلق ، باعتبار أنّ التكليف في أحد الطرفين محدود بعروض الاضطرار ، وفي الطرف الآخر مطلق ، ويكون من قبيل تعلّق العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين القصير والطويل ، ولا فرق في تنجّز التكليف بالعلم الاجمالي بين أن يكون الطرفان كلاهما قصيرين ، أو كلاهما طويلين ، أو يكون أحدهما قصيراً والآخر طويلاً ، كما إذا علمنا إجمالاً بوجوب دعاء قصير ولو كلمة واحدة ، ودعاء طويل ، فانّ العلم الاجمالي منجّز فيه بلا إشكال.
والمقام من هذا القبيل بعينه ، فانّ الاضطرار حادث بعد التكليف وبعد العلم به على الفرض ، فيكون التكليف في الطرف المضطر إليه قصيراً ومنتهياً بعروض الاضطرار ، وفي الطرف الآخر طويلاً ، ولا مانع من تنجيز التكليف المعلوم