ذلك الأثر في عرض الأثر الشرعي لطهارة الماء ، كجواز السجدة عليه.
أمّا الصورة الاولى : فلا ينبغي الاشكال في جريان أصالة الطهارة في الماء بلا معارض ، لعدم جريانها في التراب لعدم ترتب أثر عليه. وقد ذكرنا (١) أنّ تنجيز العلم الاجمالي يتوقف على كونه متعلقاً بالتكليف الفعلي على كل تقدير ، وهو مفقود في المقام ، إذ النجاسة على تقدير وقوعها في التراب لا يترتب عليها عدم جواز التيمم ، بل عدم جوازه حينئذ إنّما هو من جهة التمكّن من الماء الطاهر لا من جهة نجاسة التراب. وإن شئت قلت : إنّ النجاسة المعلومة بالاجمال لا يترتب عليها عدم جواز التيمم أصلاً ، لأنّها إن كانت واقعة في الماء فهي مقتضية لجواز التيمم لا لعدم جوازه ، وإن كانت واقعة في التراب فعدم جواز التيمم مستند إلى وجود الماء الطاهر لا إلى نجاسة التراب ، وعليه فلا تجري أصالة الطهارة في التراب ، وتجري في الماء بلا معارض. وبجريانها يرتفع موضوع جواز التيمم وهو عدم التمكن من الماء الطاهر.
أمّا الصورة الثانية : فجريان أصالة الطهارة في الماء المترتب عليه جواز الوضوء به يعارض بجريانها في التراب المترتب عليه جواز السجدة عليه ، وبعد التساقط يكون العلم الاجمالي منجّزاً ، وحينئذ لا وجه لادراج المكلف في فاقد الطهورين بل يجب عليه الجمع بين الوضوء والتيمم تحصيلاً للطهارة اليقينية.
وما يتصوّر كونه مانعاً عنهما أمران : أحدهما : حرمة التوضي بالماء المتنجس لكونه تشريعاً ، وكذلك التيمم بالتراب المتنجس. ثانيهما : احتمال نجاسة بدنه بملاقاة الماء المحتمل كونه نجساً. أمّا الأوّل : فمدفوع بأنّ المكلف يحتاط ويأتي بهما رجاءً فلا تشريع هناك. وأمّا الثاني : فمدفوع بأنّ مجرد الاحتمال ممّا لا بأس
__________________
(١) في التنبيه السابق