به بعد كونه مورداً لأصالة الطهارة. وسيجيء (١) أنّ الحكم في ملاقي الشبهة المحصورة هو الطهارة.
فتحصّل : أنّ المتعيّن هو الجمع بين الوضوء والتيمم تحصيلاً للطهارة اليقينية.
وبعبارة اخرى : هناك علمان إجماليان أحدهما العلم الاجمالي بنجاسة الماء أو التراب ، والثاني العلم الاجمالي بوجوب الوضوء أو التيمم. ومقتضى العلم الأوّل ليس حرمة الوضوء والتيمم ذاتاً ، بل عدم الاجتزاء بكل واحد منهما في مقام الامتثال. ومقتضى العلم الثاني هو الجمع بينهما تحصيلاً لليقين بالطهارة ، ولا منافاة بينهما. نعم ، يجب تقديم التيمم على الوضوء ، لأنّه مع تقديم الوضوء على التيمم يعلم تفصيلاً بفساد التيمم إمّا من جهة نجاسة التراب على تقدير كون الماء طاهراً ، وإمّا من جهة نجاسة محل التيمم على تقدير كون الماء نجساً ، بناءً على ما هو المعروف المشهور من اشتراط طهارة المحل في التيمم ، وإن لم نجد دليلاً عليه إلى الآن.
هذا كلّه فيما إذا لم يكن للمعلوم بالاجمال أثر تكليفي ، كما في العلم الاجمالي بنجاسة الماء أو التراب ، فانّ المترتب على المعلوم بالاجمال هو الحكم الوضعي فقط ، وهو عدم صحّة الوضوء أو التيمم. وأمّا إذا كان المترتب على المعلوم بالاجمال حكماً تكليفياً أيضاً ، كما إذا علمنا إجمالاً بغصبية الماء أو التراب ، فانّ الأثر المترتب على هذا المعلوم بالاجمال ليس الوضع فقط وهو عدم صحّة الوضوء والتيمم ، بل له أثر تكليفي أيضاً وهو حرمة التصرّف والاستعمال ، فحينئذ يكون المقام من موارد دوران الأمر بين المحذورين ، لأنّا نعلم بحرمة التصرّف في أحدهما
__________________
(١) في التنبيه اللاّحق