الطهارة فيهما ، إذ لو اجريت أصالة الطهارة وحكم بالطهارة لا تصل النوبة إلى جريان أصالة الحل ، فتكون أصالة الطهارة في الملاقي ـ بالكسر ـ وأصالة الحل في الطرف الآخر في مرتبة واحدة ، لكون كليهما مسببياً ، فانّا نعلم إجمالاً ـ بعد تساقط أصالة الطهارة في الطرفين ـ بأن هذا الملاقي ـ بالكسر ـ نجس أو أنّ الطرف الآخر حرام ، فيقع التعارض بين أصالة الطهارة في الملاقي وأصالة الحل في الطرف الآخر ويتساقطان ، فيجب الاجتناب عن الملاقي. نعم ، لا مانع من جريان أصالة الحل في الملاقي ـ بالكسر ـ بعد سقوط أصالة الطهارة فيه للمعارضة بأصالة الحل في الطرف الآخر ، لعدم معارض له في هذه المرتبة.
والصحيح في الجواب عن الاستدلال المذكور أن يقال : إنّ تنجيز العلم الاجمالي منوط ببطلان الترجيح بلا مرجّح ، فانّه بعد العلم الاجمالي لا يمكن جريان الأصل في جميع الأطراف ، للزوم المخالفة القطعية ، ولا في بعضها للزوم الترجيح بلا مرجح ، فتسقط الاصول ويتنجّز التكليف لا محالة. وعليه فلو لم يجر الأصل في بعض الأطراف في نفسه لجهة من الجهات ، فلا مانع من جريان الأصل في الطرف الآخر ، فلا يكون العلم الاجمالي منجّزاً ، ولنذكر لتوضيح المقام أمثلة :
منها : ما لو علمنا إجمالاً بوقوع النجاسة في أحد المائعين مثلاً ، وكان أحدهما المعيّن محكوماً بالنجاسة لأجل الاستصحاب مثلاً قبل العلم الاجمالي ، فلا تجري فيه أصالة الطهارة بنفسها كي تكون معارضةً بجريانها في الطرف الآخر ، فتجري أصالة الطهارة في الطرف الآخر بلا معارض. وبعبارة اخرى : لا يكون العلم الاجمالي المذكور علماً بالتكليف الفعلي على كل تقدير ، بل ليس إلاّاحتمال التكليف في الطرف الآخر ، فيجري الأصل النافي بلا معارض.
ومنها : ما لو كان مجرد الشك منجّزاً للتكليف في بعض الأطراف ، كما لو