الوصول والبحث عنها فهي من وظائف العبد. فهذا الحكم العقلي بمنزلة القرينة المتّصلة المانعة عن انعقاد الظهور في إطلاقات أدلة البراءة ، فهي مختصّة من أوّل الأمر بما بعد الفحص في الشبهات الحكمية.
وهذا الوجه ممّا لا بأس به.
الرابع : الآيات والروايات الدالة على وجوب التعلّم مقدّمةً للعمل ، وهي كثيرة ، منها : قوله تعالى : «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» (١). ومن الروايات : ما ورد في تفسير قوله تعالى : «فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ» (٢) من أنّه يقال للعبد يوم القيامة : هل علمت؟ فإن قال نعم ، قيل له : فهلاّ عملت؟ وإن قال : لا ، قيل له : فهلاّ تعلّمت حتّى تعمل (٣)؟ ومن الظاهر أنّه لو جاز الرجوع إلى البراءة أو غيرها من الاصول قبل الفحص والتعلّم لم يجب سؤال أهل العلم كما في الآية الشريفة ، ولم يتوجّه العتاب إلى من لم يتعلّم كما في الرواية. وهذا الوجه أيضاً لا بأس به.
الخامس : الأخبار الدالة على وجوب التوقف ، وقد تقدّم ذكر جملة منها في مبحث البراءة (٤). والنسبة بينها وبين أخبار البراءة وإن كانت هي التباين ، لدلالة أخبار البراءة باطلاقها على البراءة مطلقاً قبل الفحص وبعده ، وكذا جملة من أخبار التوقف تدل على وجوب التوقف مطلقاً ، إلاّأنّ مورد جملة من أخبار التوقف هي الشبهة قبل الفحص ، كقوله عليهالسلام : «فأرجئه حتّى
__________________
(١) النحل ١٦ : ٤٣
(٢) الأنعام ٦ : ١٤٩
(٣) بحار الأنوار ٢ : ٢٩ / كتاب العلم ب ٩ ح ١٠ (باختلاف يسير)
(٤) في ص ٣٤٥