الزيادة المذكورة موجودة في رواية ابن الأثير في النهاية (١) ، ولكنّه من العامّة ، فلا يصحّ الاعتماد عليها كما هو واضح.
ثمّ إنّ ذكر الجملتين في إحدى روايتي عقبة بن خالد (٢) منضماً إلى قضائه صلىاللهعليهوآله بالشفعة ، وفي الاخرى منضماً إلى نهيه صلىاللهعليهوآله أهل البادية عن منع فضل الماء ، وإن أمكن في مقام الثبوت أن يكون من باب الجمع في المروي ، بأن كان ذكرهما منضماً إلى الحكم بالشفعة وإلى النهي عن منع فضل الماء في كلام النبي صلىاللهعليهوآله وأن يكون من باب الجمع في الرواية ، بأن كانت الجملتان في كلامه صلىاللهعليهوآله في مورد ، وحكمه بالشفعة في مورد آخر ، ونهيه عن منع فضل الماء في مورد ثالث ، وجمعها الراوي عند النقل كما هو دأبهم في نقل الروايات ، وكثيراً ما يتّفق في نقل الفتاوى أيضاً ، إلاّأنّ الظاهر هو الثاني ، فانّ مقام الاثبات لا يساعد الأوّل ، والشاهد عليه في الرواية الاولى أمران :
الأوّل : أنّ بين موارد ثبوت حقّ الشفعة وتضرر الشريك بالبيع عموماً من وجه ، فربّما يتضرر الشريك ولا يكون له حقّ الشفعة ، كما إذا كان الشركاء أكثر من اثنين ، وقد يثبت حقّ الشفعة بلا ترتب ضرر على أحد الشريكين ببيع الآخر ، كما إذا كان الشريك البائع مؤذياً وكان المشتري ورعاً بارّاً محسناً إلى شريكه ، وربّما يجتمعان كما هو واضح ، فإذن لا يصح إدراج الحكم بثبوت حقّ الشفعة تحت كبرى قاعدة لا ضرر.
__________________
(١) النهاية لابن أثير ٣ : ٨١ مادّة ضرر
(٢) تقدّمتا في ص ٦٠١ الهامش (١) و (٢)