الفرد أو عن الحصّة ، كقوله عليهالسلام : «لا رِبا بين الوالد والولد» (١) وقوله صلىاللهعليهوآله : «لا غيبة لمن ألقى جلباب الحياء» (٢) وقوله عليهالسلام : «لا سهو للإمام مع حفظ من خلفه» (٣) ، فانّ المقصود نفي حرمة الرِّبا بين الوالد والولد ، ونفي حرمة الغيبة في المورد المذكور ونفي حكم الشك مع حفظ المأموم ، فانّ المراد من السهو في هذه الرواية وغيرها هو الشك على ما ذكر في محلّه (٤). وهذا هو الذي يعبّر عنه بنفي الحكم بلسان نفي الموضوع. وظهر أنّه لا بدّ في هذا الاستعمال من ثبوت حكم إلزامي أو غيره ، تكليفي أو وضعي في الشريعة المقدّسة لنفس الطبيعة ، ليكون هذا الدليل نافياً له عن الفرد أو عن الحصّة بلسان نفي الموضوع. هذا فيما إذا كان النفي حقيقياً ، وأمّا إذا كان النفي ادّعائياً فلا يترتب عليه إلاّنفي الآثار المرغوبة المعبّر عنه بنفي الكمال ، كما في قوله صلىاللهعليهوآله : «لا صلاة لجار المسجد إلاّفي مسجده» (٥).
ومنها : ما تكون الجملة فيه مستعملةً في نفي شيء في الشريعة المقدّسة الاسلامية ، فتارةً تكون مستعملة في نفي موضوع من الموضوعات في الشريعة
__________________
(١) لم نجد هذا النص في مصادر الحديث المتداولة والموجود فيها : «ليس بين الرجل وولده رِبا». الوسائل ١٨ : ١٣٥ / أبواب الرِّبا ب ٧ ح ١ ، ٣
(٢) مستدرك الوسائل ٨ : ٤٦١ / أبواب أحكام العشرة ب ٩٣ ح ٤. وفيه : «من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له»
(٣) لم نجد هذا النص في مصادر الحديث المتداولة والموجود فيها : «ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه» الوسائل ٨ : ٢٤١ / أبواب الخلل ب ٢٤ ح ٨
(٤) ذكر في موارد منها : شرح العروة الوثقى ١٩ : ٤٥
(٥) الوسائل ٥ : ١٩٤ / أبواب أحكام المساجد ب ٢ ح ١