بخلاف الضرر فانّه معلول للفعل ومترتب عليه في الخارج ، ولم يعهد في الاستعمالات المتعارفة أن يكون النفي في الكلام متعلقاً بالمعلول وقد اريد به نفي العلّة ليترتب عليه نفي الحكم المتعلق بالعلّة. ولو سلّم صحّة هذا الاستعمال فلا ينبغي الشك في كونه خلاف الظاهر جداً ، فلا يصار إليه إلاّبالقرينة القطعية.
وثالثاً : أنّ الرفع المتعلق بالخطأ والنسيان في حديث الرفع يمكن أن يكون من قبيل القسم الثالث من أقسام استعمالات لا النافية للجنس ، فيكون المنفي حينئذ الحكم الثابت لهما في الشرائع السابقة ، كما يشهد به قوله صلىاللهعليهوآله : «رفع عن امّتي» (١) فانّه ظاهر في اختصاص الرفع بهذه الشريعة ، ولازمه ثبوت الحكم في الشرائع السابقة ، ولا تكون المؤاخذة على الخطأ والنسيان منافيةً للعدل ، حتّى تستنكر في الشرائع السابقة أيضاً ، فانّ المؤاخذة على عدم التحفظ عن الخطأ والنسيان بأن يكتب شيئاً أو يضع مقابل وجهه شيئاً مثلاً كي لا يخطئ ولا ينسى ، لا ينافي العدل. نعم ، إذا صدر الخطأ أو النسيان بغير اختياره بحيث لا يمكنه التحفظ عنهما لا تصحّ المؤاخذة عليهما حينئذ لا محالة.
وعليه فلا وجه لقياس المقام برفع الخطأ والنسيان في حديث الرفع ، لعدم كون الرفع رفعاً للحكم بلسان نفي الموضوع ، بل يكون رفعاً للآثار التي كانت للخطأ والنسيان في الشرائع السابقة (٢).
__________________
(١) الوسائل ١٥ : ٣٦٩ / أبواب جهاد النفس ب ٥٦ ح ١
(٢) هكذا ذكر سيّدنا الاستاذ العلاّمة (دام ظلّه العالي) وفي ذهني القاصر أنّ الآثار الثابتة في الشرائع السابقة أيضاً كانت للفعل الصادر حال الخطأ والنسيان ، لا لنفس الخطأ والنسيان ، فيرجع الأمر إلى نفي تلك الآثار في هذه الشريعة المقدّسة بلسان نفي الموضوع فلاحظ