والمرق ممّا كان الحكم بنجاسته موجباً لسقوطه عن المالية أو لنقصانها.
الثاني : وجوب الغسل على مريض أجنب نفسه عمداً ، وإن كان الغسل ضرراً عليه على ما ورد في النص (١) ، وإن كان المشهور أعرضوا عن هذا النص وحكموا بعدم وجوب الغسل على المريض على تقدير كونه ضرراً عليه ، فعلى القول بوجوب الغسل عملاً بالنص كان تخصيصاً للقاعدة.
الثالث : وجوب شراء ماء الوضوء ولو بأضعاف قيمته ، فانّه ضرر مالي عليه ، لكنّه منصوص (٢) ومستثنى من القاعدة.
هذه هي موارد التخصيص ، وأمّا غيرها ممّا ذكره شيخنا الأنصاري قدسسره (٣) فليس فيه تخصيص للقاعدة.
أمّا باب الضمانات فليس مشمولاً لحديث لا ضرر من أوّل الأمر ، لكونه وارداً في مقام الامتنان ، والحكم بعدم الضمان موجب للضرر على المالك ، والحكم بالضمان موجب للضرر على المتلف ، فكلاهما منافيان للامتنان خارجان عن مدلول الحديث بلا حاجة إلى التخصيص ، والحكم بالضمان مستند إلى عموم أدلة الضمان من قاعدة الاتلاف أو اليد أو غيرهما ممّا هو مذكور في محلّه (٤) ، ولما ذكرناه من أنّ الحديث الامتناني لا يشمل كل مورد يكون منافياً للامتنان على أحد من الامّة ، قلنا في باب البيع (٥) بصحّة بيع المضطر وفساد بيع المكره
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٣٧٣ / أبواب التيمم ب ١٧
(٢) الوسائل ٣ : ٣٨٩ / أبواب التيمم ب ٢٦
(٣) [لا يخفى أنّ الشيخ قدسسره لم يذكر هذه الأمثلة وانّما تعرّض للبحث عموماً]
(٤) [ذكرت في موارد شتّى من فقه المكاسب منها : البحث عن قاعدة ما يضمن بصحيحه ... إلخ]
(٥) مصباح الفقاهة ٣ : ٢٩٣