الرابع : ما ورد في الروايات من ترتب الضرر على أكل جملة من الأشياء ، كتناول الجبن في النهار وإدمان أكل السمك وأكل التفاح الحامض إلى غير ذلك ممّا ورد في الأطعمة والأشربة ، فراجع أبواب الأطعمة والأشربة من الوسائل ، مع أنّه لا خلاف ولا إشكال في جواز أكلها.
ومن الروايات التي يمكن أن يستدل بها للمقام ما رواه في الوسائل في باب الأطعمة والأشربة عن تحف العقول (١) ، عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام ، بعد تقسيم ما أخرجته الأرض إلى ثلاثة أصناف ، من قوله عليهالسلام : «فكل شيء من هذه الأشياء فيه غذاء للانسان ومنفعة وقوّة ، فحلال أكله ، وما كان منها فيه المضرة فحرام أكله إلاّفي حال التداوي ...» وفي باب الأطعمة والأشربة من المستدرك عن دعائم الاسلام مثله (٢) ، وفي المستدرك أيضاً عن فقه الرضا عليهالسلام قريب منه مع الاختلاف في العبارة (٣).
والجواب عنها : أنّ ظاهرها تقسيم الحبوب والثمار والبقول إلى قسمين ، فما كان منها مضرّاً للانسان بنوعه فهو حرام إلاّفي حال التداوي ، وما كان منها نافعاً للانسان بنوعه فهو حلال ، أي أنّ الحكمة في حرمة بعض الأشياء هي كونه مضرّاً بحسب النوع ، والحكمة في حلية بعض الأشياء هي كونه ذا منفعة ومصلحة نوعية ، فلا دلالة لها على كون الحرمة دائرةً مدار الضرر. هذا مضافاً إلى ضعف الروايات المذكورة من حيث السند ، فانّا قد تعرّضنا في بحث
__________________
(١) الوسائل ٢٥ : ٨٤ / أبواب الأطعمة المباحة ب ٤٢ ح ١ ، تحف العقول : ٣٣٧
(٢) المستدرك ١٦ : ٣٦١ / أبواب الأطعمة المباحة ب ٣٢ ح ١ ، دعائم الاسلام ٢ : ١٢٢ / ٤١٨
(٣) المستدرك ١٦ : ٣٣٣ / أبواب الأطعمة المباحة ب ١ ح ٢ ، فقه الرضا : ٣٤