قلت : إنّ الحابس لم يقدم على الضرر على نفسه ، بل أقدم على الضرر على المحبوس ، وكذا الزوج بامتناعه عن النفقة لم يقدم على الضرر على نفسه ، بل أقدم على الضرر على الزوجة ، وصدق الاقدام على الضرر على نفسيهما متوقف على ثبوت الحكم بضمان الحابس وبزوال سلطنة الزوج ، فلا يمكن إثباتهما بالاقدام على الضرر ، فانّه دور واضح.
هذا ما تقتضيه القاعدة ، ولكنّه وردت روايات خاصّة في المسألة الثانية تدل على زوال سلطنة الزوج عند امتناعه عن النفقة على الزوجة ، وأ نّه للحاكم أن يفرّق بينهما (١). ولا مانع من العمل بها في موردها. وأمّا ما ذكره المحقق النائيني قدسسره (٢) من معارضتها للروايات الدالة على أنّها «ابتليت فلتصبر» (٣) ففيه : أنّ هذه الروايات الآمرة بالصبر واردة فيما إذا امتنع الزوج عن المواقعة ، فلا معارضة بينها ، فيعمل بكل منها في موردها. نعم ، الروايات الدالة على أنّ الطلاق بيد من أخذ بالساق (٤) معارضة لها ، لكنّها أخص منها ، فتقدّم عليها ، ونتيجة التقديم أن يجبر الزوج على الانفاق ، وإن امتنع فيجبر على الطلاق ، وإن امتنع عنه أيضاً يفرّق الحاكم بينهما.
__________________
(١) الوسائل ٢١ : ٥٠٩ / أبواب النفقات ب ١ ح ١ و ٢
(٢) منية الطالب ٣ : ٤٢٠
(٣) المستدرك ١٥ : ٣٣٧ / أبواب أقسام الطلاق ب ١٨ ح ٧ ، وراجع الوسائل ٢٠ : ٥٠٦ / أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٤٤ ح ١ و ٢ ، وراجع أيضاً روايات الباب ٢٣ من أقسام الطلاق
(٤) عوالي اللآلي ١ : ٢٣٤ / ح ١٣٧ ، راجع الوسائل ٢٢ : ٩٨ / أبواب مقدّمات الطلاق ب ٤٢ ح ١