قلنا بأنّ التحالف يوجب انفساخ العقد واقعاً ، سواء كان في الواقع بيعاً أو هبة ، فينفسخ العقد ، وترجع الجارية إلى ملك مالكها الأوّل ، فلا مخالفة للعلم الاجمالي أو التفصيلي.
وإن لم نقل بذلك وقلنا إنّ الانفساخ ظاهري لرفع الخصومة ، فجواز التصرف فيها تابع للدليل ، فان دلّ عليه دليل كان ممّا رخّص فيه الشارع في التصرف في مال الغير ، وإلاّ نلتزم بعدم جواز التصرف. وعلى كلا التقديرين لا مخالفة للعلم الاجمالي أو التفصيلي.
الفرع الرابع : ما لو وجد المني في ثوب مشترك بين شخصين ، فذكروا أنّه يجوز اقتداء أحدهما بالآخر ، مع أنّه يعلم ببطلان صلاته إمّا لجنابة نفسه أو لجنابة إمامه ، وذكروا أيضاً أنّه يجوز لثالث الاقتداء بهما في صلاة واحدة مع أنّه يعلم ببطلان صلاته إمّا لجنابة الإمام الأوّل أو الإمام الثاني ، وكذا يجوز له الاقتداء بهما في صلاتين مترتبتين ، كما إذا اقتدى بأحدهما في صلاة الظهر وبالآخر في صلاة العصر ، مع أنّه يعلم تفصيلاً ببطلان صلاة العصر إمّا لجنابة الإمام أو لفوات الترتيب ، وكذا يجوز الاقتداء بهما في صلاتين غير مترتبتين ، مع أنّه يعلم إجمالاً ببطلان إحدى الصلاتين ، فالحكم بجواز الاقتداء في جميع هذه الفروع مخالف للعلم الاجمالي أو التفصيلي.
والجواب : أنّ الحكم بجواز الائتمام في هذه الفروض ليس ممّا ورد فيه نص ، فلا بدّ من البحث فيه من حيث القاعدة ، ومحلّه الفقه بحث صلاة الجماعة (١). فإن قلنا بأنّ صحّة صلاة الإمام بنظره كافية لجواز الائتمام ولو لم تكن صحيحة في نظر المأموم ، جاز الاقتداء في جميع هذه الفروض ، ولا علم للمأموم ببطلان
__________________
(١) شرح العروة ١٧ : ٢٩٨