صلاته ولو مع علمه تفصيلاً ببطلان صلاة الإمام ، كما لو علم المأموم بأنّ الإمام محدث ولكن الإمام لم يعلم بذلك فصلّى عالماً بالطهارة أو مستصحباً لها ، فيجوز له الاقتداء به وصحّت صلاته مع العلم التفصيلي ببطلان صلاة الإمام ، فكيف الحال في موارد العلم الاجمالي. وإن لم نقل بذلك واعتبرنا في جواز الاقتداء صحّة صلاة الإمام بنظر المأموم أيضاً ، فنلتزم بعدم جواز الاقتداء في جميع هذه الفروض عملاً بالقاعدة مع عدم ورود نص على جواز الاقتداء كما تقدّم.
الفرع الخامس : ما لو أقرّ أحد بعين لشخص ، ثمّ أقرّبها لشخص آخر ، فيحكم باعطاء العين للمقرّ له الأوّل ، وإعطاء بدلها من المثل أو القيمة للثاني ، وقد يجتمع العين والبدل عند شخص آخر ، فهو يعلم إجمالاً بحرمة التصرف في أحدهما ، ولو اشترى بهما شيئاً يعلم تفصيلاً بعدم جواز التصرف فيه ، لكون بعض ثمنه ملكاً للغير ، فلم يدخل المثمن في ملكه.
ويظهر الجواب في هذا الفرع ممّا ذكرناه في الفروع السابقة ، فانّ الحكم المذكور ممّا لم يرد فيه نص خاص ، وإنّما هو بمقتضى القاعدة ، باعتبار أنّ الاقرار الأوّل يوجب إعطاء العين للمقر له الأوّل بمقتضى قاعدة الاقرار ، فيحكم بكونها له ظاهراً ، وبمقتضى الاقرار الثاني يحكم بأنّ العين كانت ملكاً للمقر له الثاني ، وحيث إنّه أتلفها باقراره الأوّل فيحكم عليه بالضمان ، لقاعدة الاتلاف ، فيجوز التصرف لكل منهما في العين والبدل ، لأنّه قد ثبتت ملكية كل منهما بالأمارة الشرعية وهي الاقرار.
وأمّا من اجتمع عنده العين والبدل ، فان قلنا بأنّ الملكية الظاهرية لأحد موضوع لجواز تصرف الآخر واقعاً ، فلا إشكال في جواز تصرّفه فيهما ، إذ ليس له علم إجمالي بحرمة التصرف في أحدهما ، وكذا المال المشترى بهما لعدم العلم بالحرمة أيضاً. وإن لم نقل بذلك كما هو الصحيح ، لعدم الدليل على أنّ