«كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام» (١) هو جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي ، وثبوت الحكم الظاهري ، إذ كل واحد من الأطراف مشكوك فيه مع قطع النظر عن الآخر ، ومقتضى إطلاق العلم في ذيله الذي جعل غايةً للحكم الظاهري هو عدم جريان الأصل وعدم ثبوت الحكم الظاهري ، فتلزم المناقضة بين الصدر والذيل ، لأنّ الموجبة الكلّية يناقضها السلب الجزئي ، فلا بدّ من رفع اليد عن أحد الاطلاقين ، وحيث إنّه لا مرجّح لأحدهما على الآخر ، فلا محالة تكون الروايات مجملة من هذه الجهة. ثمّ استشكل على نفسه بأنّ كلمة «بعينه» المذكورة في بعض الروايات تشهد بأنّ المراد من العلم في ذيل هذه الروايات هو خصوص العلم التفصيلي ، لا الأعم منه ومن العلم الاجمالي.
وأجاب عنه بأ نّه يمكن أن يكون ذكر هذه الكلمة لتأكيد العلم لا لتمييز المعلوم ليكون مفادها العلم التفصيلي. هذا ملخص كلامه قدسسره.
وفيه أوّلاً : ما ذكره صاحب الكفاية قدسسره في بحث الاستصحاب (٢) : من أنّه على تقدير تسليم إجمال هذه الروايات المذيّلة بذكر الغاية ، لا مانع من التمسك بالروايات التي ليس فيها هذا الذيل ، كقوله صلىاللهعليهوآله : «رفع ما لايعلمون» (٣) وقوله صلىاللهعليهوآله : «الناس في سعة ما لايعلمون» (٤) وإجمال دليل فيه الغاية المذكورة لا يسري إلى غيره ممّا ليس فيه الذيل المذكور.
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٨٩ / أبواب ما يكتسب به ب ٤ ح ٤
(٢) كفاية الاصول : ٤٣٢
(٣) الوسائل ١٥ : ٣٦٩ / أبواب جهاد النفس ب ٥٦ ح ١
(٤) الوسائل ١٨ : ٢٠ / أبواب مقدّمات الحدود ب ١٢ ح ٤ وفيه : «ما لم يعلموا» بدل «ما لا يعلمون»