والاكتفاء بالامتثال الاجمالي ، حتّى أنّه تعجب ممّن يعمل بالطرق والأمارات من باب الظن المطلق ، ثمّ يذهب إلى تقديم الامتثال الظنّي على الاحتياط.
والتحقيق في المقام : هو التفصيل بين الكشف والحكومة ، إذ القول بالكشف مبني على بطلان الاحتياط وكونه غير مرضي عند الشارع ، إمّا للاجماع أو لكونه منافياً لقصد الوجه المعتبر في العبادات ، فانّه بعد الالتزام ببطلان الاحتياط وتمامية سائر المقدمات يستكشف أنّ الشارع قد جعل لنا حجّة في تعيين أحكامه ، ثمّ العقل يعيّن تلك الحجّة بالسبر والتقسيم في الظن ، لكونه أقرب إلى الواقع من الشك والوهم ، وعليه فلا مجال للاحتياط مع التمكن من الامتثال بالظن المطلق ، إذ قد اخذ في مقدمات [دليل حجّية] الظن بطلان الاحتياط على الفرض ، وإلاّ لا يستكشف كون الظن حجّة شرعية ، لاحتمال اكتفاء الشارع بما يحكم به العقل من وجوب الاحتياط ، مع العلم الاجمالي بالواجبات والمحرمات.
هذا بخلاف القول بالحكومة ، فانّه مبني على عدم وجوب الاحتياط ، إمّا لعدم التمكن منه أو لاستلزامه الحرج ، فانّه عليه لا يستكشف كون الظن حجّةً شرعيةً ، بل العقل يحكم بتضييق دائرة الاحتياط في المظنونات دون الموهومات والمشكوكات. وعليه فلا مانع من الاحتياط والاكتفاء بالامتثال الاجمالي مع التمكّن من الامتثال بالظن المطلق.
وبالجملة : الاختلاف في كون نتيجة الانسداد هو الكشف أو الحكومة إنّما ينشأ من الاختلاف في كيفية ترتيب المقدّمات ، فان اخذ في مقدّمات دليل الانسداد عدم جواز الاحتياط ، كانت النتيجة بضميمة سائر المقدّمات هو الكشف ، وعليه فلا مجال للامتثال الاجمالي مع فرض التمكن من الامتثال