القضاء كما مرّ مراراً.
وقد توجّه بتوجيهات ، أوجهها : أنّ كلمة «لا» من توهّم الراوي ، أو تصحيف كلمة «ولاء» بالمدّ ردّاً على توهّم أنّها تفرّق في قضاء الصوم ، للفرق بين القضاء والأداء ، فلعلّه عليهالسلام كتب تحت قوله : «صومها» تقضي صومها ولاءً ، وتحت قوله : «صلاتها» تقضي صلاتها.
وربّما يؤيّد ذلك بمكاتبة الصفّار التي وردت في قضاء صوم الولي ، ففي جملتها : أنّه يقضي عشرة أيّام ، ولكن يقدح فيها ما ذكره بعض المحقّقين (١) من عدم ارتباط السؤال بالجواب ، فإنّ مورد السؤال من الأُمور النادرة ، والجواب يشعر بكثرة الوقوع من جهة قوله عليهالسلام «كان يأمر» فلعلّ ذلك كان جواب السؤال عن الحيض ، فإنّ هذه العبارة وردت في بعض أخبار الحيض بعينها.
ولعلّ ذلك حصل من جهة غفلة الناقل ، فإنّ من شأن المكاتبة الجمع بين السؤالات المختلفة ، وبأدنى غفلة تلتبس أوضاع السؤال والجواب ، ولذلك يظهر من بعضهم التوقّف كالشيخ في المبسوط حيث أسندها إلى رواية الأصحاب (٢).
وكيف كان ؛ فهذه الرواية مع عمل الأصحاب يكفي في إثبات هذا الحكم.
ولكن الإشكال في تحقيق الشرط أنّه أيّ شيء هو ، فهل هو جميع الأغسال أو بعضها ، أو هي مع ضمائمها كالوضوء لكلّ صلاة ، أو ذلك مع تغيير القطنة والخرقة أيضاً؟ فقد اختلف كلام الأصحاب فيه ، وقد حصرها بعض الأفاضل في وجوه ستة (٣) :
الأوّل : اشتراط صومها بكلّ ما عليها كما هو ظاهر الشيخ في النهاية (٤) وابن إدريس (٥).
__________________
(١) منتقى الجمان ٢ : ٥٠٢.
(٢) المبسوط ١ : ٦٨ ، وانظر المدارك ٦ : ٣٩.
(٣) انظر الذخيرة : ٧٦ ، ومشارق الشموس : ٣٨٥.
(٤) النهاية : ١٦٥.
(٥) السرائر ١ : ١٥٣.