ورواية عليّ بن أبي حمزة (١).
وتدلّ على التفصيل صريحاً موثّقة سماعة ، قال : سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان ، فقال : «إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثمّ عاد فرأى الفجر فليتمّ صومه ولا إعادة عليه ، وإن كان قام وأكل وشرب ثمّ نظر إلى الفجر فرأى أنّه قد طلع فليتمّ صومه ويقضي يوماً آخر ؛ لأنّه بدأ بالأكل قبل النظر ، فعليه الإعادة» (٢). وسيجيء أيضاً ما يدلّ عليه.
وقد ظهر من تلك الأخبار وجوب القضاء على غير المراعي بنفسه ، وعدمه على المراعي كذلك.
وأما انتفاء الكفّارة فيهما فيدلّ عليه الأصل ، وعدم الإثم على الإفطار.
ومنها : وجوب القضاء على من أخلد إلى قول غيره في عدم الفجر وصادف الفجر مفطراً وإن حصل له الظنّ ، وتدلّ عليه أيضاً صحيحة معاوية بن عمّار قال ، قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام : أمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا ، فتقول : لم يطلع ، فأكل ثمّ أنظر فأجده قد كان طلع حين نظرت ، قال : «تتم يومك ثمّ تقضيه ، أما أنك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه» (٣).
وقال جماعة من الأصحاب : لو كان المخبر عدلين فلا قضاء عليه (٤) ، وهو لا يخلو عن قوّة ، وإن كان في حجية العدلين هنا إشكال ؛ لأنّ المفروض أنّ الرواية ظاهرة في وحدة المخبر ، والقضاء بفرض جديد ، ولا إطلاق في النصوص المتقدّمة يشمل ما لو أخبره العدلان أيضاً.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٩٧ ح ٦ ، الوسائل ٧ : ٨٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٥ ح ٣.
(٢) الكافي ٤ : ٩٦ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ٨٢ ح ٣٦٦ ، التهذيب ٤ : ٢٦٩ ح ٨١١ ، الاستبصار ٢ : ١١٦ ح ٣٧٨ ، الوسائل ٧ : ٨٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٤ ح ٣.
(٣) الكافي ٤ : ٩٧ ح ٣ ، الفقيه ٢ : ٨٣ ح ٣٦٨ ، التهذيب ٤ : ٢٦٩ ح ٨١٣ ، الوسائل ٧ : ٨٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٦ ح ١.
(٤) جامع المقاصد ٣ : ٦٦ ، المسالك ٢ : ٢٥.