الخامس : يستحب صوم يوم الشك ، وهو الثلاثون من شعبان إذا تحدّث الناس بالرؤية ولم يشهد بها أحد ، أو شهد من لا يثبت بقوله ، أو دلّ عليه اعتبار رصديّ مع الصحو والاجتهاد ، بل ومطلق الثلاثين على المشهور الأقوى ؛ للإجماعات المنقولة عن الخلاف والانتصار والناصريّة والغنية (١) ، وهو ظاهر الروضة (٢).
وعن المفيد في العزية : يكره صوم يوم الشك إذا لم يكن هناك عارض ، وتيقّن أوّل الشهر ، وكان الجو سليماً عن العوارض ، وتُفقّد الهلال ولم يرَ مع اجتهادهم في الطلب ، ولا يكون هناك شكّ ؛ يكره صومه حينئذٍ ، إلا لمن كان صائماً قبله شعبان أو أيّاماً تقدّمته من شعبان ، بذلك جاءت الآثار عن آل محمّد صلوات الله عليهم (٣).
وقال ابن الجنيد : لا أستحب الابتداء بصيام يوم الشكّ إلا إذا كان في السماء علّة تمنع من الرؤية استظهاراً (٤).
ولهما شواهد من الأخبار (٥).
ولكن الأقوى المشهور ؛ للأخبار المستفيضة (٦) المعتبرة المعتضدة بالعمل والإجماعات.
وكيف كان ؛ فإذا نوى يوم الشكّ ندباً أجزأ عن رمضان إذا انكشف أنّه منه بإجماعنا ، بل إجماع المسلمين كما يظهر من الفاضلين (٧) ، والأخبار المعتبرة به مستفيضة لا حاجة إلى ذكرها ، وسيجيء بعضها.
وألحق جماعة بذلك كلّ واجب معيّن فُعل بنيّة الندب مع عدم العلم ، مثل ما لو نذر
__________________
(١) الخلاف ٣ : ١٧١ ، الانتصار : ٦٢ ، المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ٢٠٦ مسألة ١٢٨ ، الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧٠.
(٢) الروضة البهيّة ٢ : ١٣٩.
(٣) نقله في المعتبر ٢ : ٦٥٠ ، والمختلف ٣ : ٥٠٣.
(٤) نقله عنه في المختلف ٣ : ٥٠٣.
(٥) الوسائل ٧ : ١٢ أبواب وجوب الصوم ب ٥.
(٦) الوسائل ٧ : ١٢ أبواب وجوب الصوم ب ٥.
(٧) المعتبر ٢ : ٦٥١ ، المنتهي ٢ : ٥٩٣.