ولما كان في الصوم تفصيلات أُخر لا بدّ من التعرّض لها فنقول : إنّ فوات الصيام إمّا من أجل المرض أو غيره ، من سفر أو حيض ، فلنقدّم الكلام فيما فات للمرض ، ونقول :
أمّا ما فات من أجل المرض مع عدم التمكّن من القضاء حتى مات ، فقد تقدّم الكلام فيه ، وأنّه لا يجب القضاء على الوليّ ، بل يستحب على المشهور ، مع إشكال فيه.
وأمّا إذا تمكّن ولم يقضِ حتى مات فالمشهور وجوبه على الولي ، وعن الخلاف والسرائر دعوى الاتفاق عليه (١) ، ويشعر به كلام المنتهي والتذكرة (٢).
وعن المبسوط والاقتصاد والجمل التخيير بين القضاء والصدقة (٣).
وعن الانتصار : التصدّق من ماله عن كلّ يوم بمد من طعام ، فإن لم يكن له مال فليقضه الوليّ ، ولم يفرق بين أسباب فوت الصوم ، وادّعى عليه الإجماع (٤).
وعن ابن إدريس : وجوب القضاء على الوليّ وعدم وجوب الصدقة ، وادّعى عليه الإجماع ، وأنّ ما قاله السيّد لم يقل به أحد غيره (٥).
وأنكره المحقّق في المعتبر ، وقال : وأنكر بعض المتأخّرين الصدقة عن الميّت ، وزعم أنّه لم يذهب إلى القول بها محقّق ، وليس ما قاله صواباً مع وجود الرواية الصريحة المشتهرة ، وفتوى الفضلاء من الأصحاب ، ودعوى علم الهدى الإجماع على ما ذكره ، فلا أقلّ من أن يكون قولاً ظاهراً بينهم ، فدعوى المتأخّر أنّ محقّقاً لم يذهب إليه تهجّم (٦).
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٢٠٨ المسألة ٦٥ ، السرائر ١ : ٣٩٧.
(٢) المنتهي ٢ : ٦٠٤ ، التذكرة ٦ : ١٧٤ مسألة ١١٠.
(٣) المبسوط ١ : ٢٨٦ ، الاقتصاد : ٢٩٤ ، الجمل والعقود (الرسائل العشر) : ٢٢٠.
(٤) الانتصار : ٧١.
(٥) السرائر ١ : ٣٩٧.
(٦) المعتبر ٢ : ٦٩٩.