القضاء ، وكذا في عدم اللزوم مطلقاً لو لم يعلم ذلك.
ويمكن دفعه أوّلاً : بأنّ مراده لعلّه من المحرّم هو فعل ما يوجب الإغماء بنفسه ، لأمن قبل الله تعالى ، بقرينة المقابلة.
ولو سلّمنا إرادة خصوص الحرام به ، فيمكن الفرق أيضاً ، وإن لم يعلم بالإفضاء إلى الإغماء يوم الصوم عقوبة لفعل الحرام ، سيّما مع إيجابه ترك الواجبات ، ولكنه لا يصيّره دليلاً على خصوص القضاء ، بل يمكن حصوله بالعذاب على ترك العبادة الواجبة.
وأما النائم تمام النهار إذا لم تسبق منه النيّة ، والناسي للصوم ، فيجب عليهما القضاء ، وإن لم يكونا مكلّفين حال النوم والنسيان ؛ للعمومات ، والظاهر عدم الخلاف فيه.
قال في المعتبر : من غلب على عقله بشيء من قِبَله كشرب المسكر والمرقد يلزمه القضاء ؛ لأنّه سبب الإخلال ، ولا كذا لو كان من قِبَل الله تعالى أو من قِبَل غيره ، والنائم إذا سبقت منه النية كان صومه صحيحاً ؛ لأنّه أمر معتاد لا يبطل به الصوم (١).
ومنها : الإسلام
فيسقط القضاء عن الكافر بعد الإسلام ، وهو إجماعيّ ، كما نقله جماعة من الأصحاب (٢).
ويدلّ عليه بعد الأصل : قوله عليهالسلام : «الإسلام يجبّ ما قبله» (٣) ويظهر من بعض الأصحاب أنّه متواتر رواه الخاصة والعامة.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٦٩٨.
(٢) كالعلامة في التذكرة ٦ : ١٦٩ ، والسيّد في المدارك ٦ : ٢٠١.
(٣) غوالي اللآلي ٢ : ٢٢٤ ح ٣٨ ، مسند أحمد ٤ : ١٩٩ ، ٢٠٤ ، ٢٠٥ ، مشكل الآثار ١ : ٢١١ بتفاوت يسير ، وانظر التذكرة ٦ : ١٦٩.