للصوم ؛ للأصل ، وعموم قوله : عليهالسلام : «رفع عن أُمتي الخطأ والنسيان» (١).
وأمّا لو حصل له الشكّ والتردّد في حكم المفطر ولم يمكنه الاستعلام ، فيمكن الحكم بوجوب الاجتناب ، نظراً إلى وجوب الاجتناب عن أُمور ثابتة في نفس الأمر غير مشروطة بحضورها في ذهنه. والعدم ؛ للأصل ، وعموم قوله عليهالسلام : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه» (٢).
وكيف كان ؛ فلو ارتكبه فالظاهر عدم وجوب القضاء والكفارة ؛ للأصل ، وعدم تبادر حكمه من الأدلّة.
ولو أمكن التحصيل وقصّر فلا يبعد الحكم بوجوبهما معاً ، سيّما مع القضاء.
وأما الجاهل بالحكم فالأكثر على أنّه كالعالم العامد في إفساد الصوم (٣) ، وهم بين قائل بوجوب القضاء والكفارة (٤) ، وقائل بوجوب القضاء فقط (٥).
وذهب ابن إدريس إلى أنّه لا شيء عليه (٦) ، واحتمله الشيخ في كتابي الأخبار (٧) ، وكذا العلامة في المنتهي ، ولكنه استوجه بعد ذلك الإفساد وجزم في موضع آخر بتعلّقهما معاً (٨).
أقول : لا ينبغي النزاع في الغافل و (٩) الجاهل رأساً الغير المقصّر في التحصيل في أنّه لا إثم عليه ؛ لحكم العقل بذلك ، ودلالة الكتاب والسنّة على ذلك عموماً ، فإنّه تكليف بما لا يطاق ، وداخل فيما رفع عن الأُمة مما لا يعلم الوارد في الأخبار الكثيرة.
__________________
(١) الكافي ٢ : ٤٦٢ باب ما رفع عن الأُمّة ، الفقيه ١ : ٣٦ ح ١٣٢ ، الوسائل ١١ : ٢٩٥ أبواب جهاد النفس ب ٥٦.
(٢) المحاسن : ٤٩٥.
(٣) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٦٦٢ ، والعلّامة في التذكرة ٦ : ٦٢ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ١٩ ، والسيّد في المدارك ٦ : ٦٦.
(٤) كالعلّامة في التذكرة ٦ : ٦٢.
(٥) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٦٦٢ ، والشهيد في المسالك ٢ : ١٩ ، والسيّد في المدارك ٦ : ٦٦.
(٦) السرائر ١ : ٣٨٦.
(٧) التهذيب ٤ : ٢٠٨ ، الاستبصار ٢ : ٨١.
(٨) المنتهي ٢ : ٥٦٩ ، ٥٧٧.
(٩) الواو ليست في «م».