ومنها : السعوط بما لا يتعدّى إلى الحلق ، وهو بفتح السين وضم العين ما يصل إلى الدماغ من الأنف على الأشهر الأظهر.
وقال الصدوق في الفقيه : ولا يجوز للصائم أن يتسعّط (١).
وعن المفيد (٢) وسلار (٣) أنّهما أوجبا به القضاء والكفّارة. ونقل في المختلف (٤) عن السيّد رحمهالله نقل ذلك القول عن قوم من أصحابنا (٥).
وعن ابن إدريس أنّه لا يوجب شيئاً منهما (٦).
وعن أبي الصلاح (٧) وابن البرّاج (٨) أنّه يوجب القضاء فقط ، ونقل عن السيد أيضاً نقل هذا القول عن قوم من أصحابنا (٩).
والأظهر الأوّل ؛ للأصل ، ورواية ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصائم يحتجم ويصبّ في اذنه الدهن ، قال : «لا بأس ، إلا السعوط فإنّه يكره» (١٠).
ورواية غياث بن إبراهيم ، عنه ، عن أبيه عليهالسلام قال ، قال : «لا بأس بالكحل للصائم ، وكره السعوط للصائم» (١١).
ولا تنهضان حجّة لابن بابويه.
واحتجّ في المختلف للآخرين : بأنّه لو أوصل المفطر إلى الدماغ فكان عليه القضاء والكفّارة ، أو القضاء خاصّة ؛ لأنّ الدماغ جوف ، وأجاب عنه بالمنع ، بل الممنوع إنّما
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٦٩.
(٢) المقنعة : ٣٤٤.
(٣) المراسم : ٩٨.
(٤) المختلف ٣ : ٤١٧.
(٥) الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٤.
(٦) السرائر ١ : ٣٧٨.
(٧) الكافي في الفقه : ١٨٣.
(٨) القاضي في المهذّب ١ : ١٩٢.
(٩) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٤.
(١٠) الكافي ٤ : ١١٠ ح ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٠٤ ح ٥٩٢ ، الوسائل ٧ : ٥٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٤ ح ٣.
(١١) التهذيب ٤ : ٢١٤ ح ٦٢٢ ، الوسائل ٧ : ١٢٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٧ ح ٣.