تعالى (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنّاسِ) (١).
وقوله عليهالسلام : «من صدّق كاهناً أو منجّماً فهو كافر بما نزل على محمّدُ» (٢) والأخبار المتواترة الدالّة على توقيت الصيام والفطر بالرؤية لا حاجة إلى ذكرها (٣).
وكذلك ما يدلّ على عدّ شعبان ثلاثين إذا غمّ الشهر ، والأخبار الناصّة على كون رمضان تسعة وعشرين ، وهي أيضاً كثيرة (٤) ، إلى غير ذلك من الأخبار.
مع أنّ أهل التقويم لا يثبتون أوّل الشهر بمعنى جواز الرؤية ، بل بمعنى تأخّر القمر عن محاذاة الشمس ، ليرتّبوا عليه مطالبهم من حركات الكواكب وغيرها ، ويعترفون بأنه قد لا تمكن رؤيته ، بل يقولون : إنّ الأغلب عدم إمكان رؤيته تلك الليلة ، وقد لا يمكن في الثانية أيضاً ، ويتّفق نادراً أن لا تمكن في الثالثة أيضاً ، والشارع علّق الأحكام الشرعيّة على الرؤية ، لأعلى التأخير المذكور ، هكذا قاله في المسالك (٥).
السادس: العدد
المشهور في تفسيره : عدّ شعبان ناقصاً أبداً ، وشهر رمضان تامّاً أبداً. وقد يطلق على ما ذكرناه في تفسير الجدول وعلى ما سيجيء من عدّ خمسة من هلال السنة الماضية وغيره أيضاً.
والمشهور عدم اعتباره ، بل ادّعى عليه الإجماع في المسائل الناصرّية ، قال : وإليه يذهب جميع أصحابنا ، وهو مذهب جميع الفقهاء من أهل السنة (٦) وهو الظاهر من كلام ابن زهرة المتقدّم ذكره (٧).
__________________
(١) البقرة : ١٨٩.
(٢) المعتبر ٢ : ٦٨٨ ، الوسائل ٧ : ٢١٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٥ ح ٢ ، عوالي اللآلي ٣ : ١٤٠ ح ٣٠.
(٣) الوسائل ٧ : ١٨٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥.
(٤) الوسائل ٧ : ١٨٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥.
(٥) المسالك ٢ : ٥٤.
(٦) المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ٢٠٦.
(٧) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٦٩.