عدم القول بالفصل.
وأمّا الوضوء وتغيير القطنة والخرقة فليست من متمّمات الغسل كما حقّقناه في محلّه ، بل الظاهر أنّها لتصحيح الصلاة ، مع أنّه إنّما سئل عن الغسل.
وكذلك الظاهر عدم اشتراط تقديم الغسل الفجري على الفجر ؛ لعدم اشتراطه في غسل المستحاضة ، ولا استبعاد في تأثير ذلك في تصحيح ما تقدّمه من الزمان ، بخلاف الغسل الليلي الاتي.
وأمّا اشتراط الغسل الليلي للصوم الاتي فلا يبعد اشتراطه ، إلا أن يداخله في الفجري الاتي ، أو برئت في الليل واغتسلت للبرء.
تنبيهات :
الأول : لو استحاضت بعد صلاة الغداة أو صلاة الظهر والعصر ، فالظاهر عدم وجوب الغسل ، حتّى يأتي وقت الصلاة الأُخرى لأنّ المستفاد من الرواية إنّما هو اشتراطه بالغسل الواجب للصلاة ، والمفروض عدمه.
الثاني : هذا الحكم مختص بشهر رمضان لا غير اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النص.
الثالث : لو لم يتمكّن الجنب وأخواته من الغسل ، ففي وجوب التيمّم عليهم قولان أصحّهما الوجوب لما مرّ في مبحث التيمّم ؛ من أنّه يجب لكلّ ما تجب له المائيّة (١) ، ويلزمه القول بوجوب القضاء والكفارة مع تعمّد الترك.
وحينئذٍ فهل يجب البقاء عليه إلى الفجر؟ فيه أيضاً قولان ، وما ذكروه في وجه القولين لا يخلو عن ضعف ، والأولى أن يبنى ذلك على أنّ التيمّم هل هو رافع لوصف الحالة المانعة إلى زمان التمكّن من الغسل ، أو إلى أحد الأمرين من ذلك ، أو
__________________
(١) الجزء الأوّل : ٢١٣.