المسافر إذا أكل أوّل النهار ثم قدم أهله أُمر بالإمساك بقيّة يومه تأديباً وليس بفرض» (١).
ومنها : الخلوّ عن الحيض والنفاس بالإجماع والأخبار (٢) ، وقد تقدّمت طائفة منها.
وربما نقل عن شاذّ من العامة القول بوجوب الصوم عليهما وإن وجب عليهما الإفطار ؛ لوجوب القضاء عليهما (٣). وهو خطأ فاحش ، ووجوب القضاء لا يستلزم وجوب الأداء.
الثاني : في شرائط القضاء
وهي أُمور :
منها : البلوغ والعقل
فلا يجب القضاء على الصبيّ والمجنون بعد البلوغ والإفاقة إجماعاً كما ادّعاه الشهيد الثاني رحمهالله (٤) ، وصاحب المدارك (٥). والمحقّق في المعتبر (٦) ، والعلامة في التذكرة (٧).
واستدلّ في المدارك بحديث «رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ ، والمجنون حتى يفيق ، والنائم حتى يستيقض» (٨) وهو غفلة ، سيّما مع ملاحظة وجوب قضاء الصلاة
__________________
(١) الكافي ٤ : ٨٦ ح ١ ، الفقيه ٢ : ٤٨ ح ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٦ ، الوسائل ٧ : ١٣٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ٧ ح ٣.
(٢) الوسائل ٧ : ١٦٢ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٢٥.
(٣) التذكرة ٦ : ١٦٥ ، وانظر المجموع ٢ : ٣٥٥ ، وفتح العزيز ٢ : ٤٢٠.
(٤) الروضة البهيّة ٢ : ١١٥.
(٥) المدارك ٦ : ٢٠١.
(٦) المعتبر ٢ : ٦٩٦.
(٧) التذكرة ٦ : ١٦٥.
(٨) الخصال : ٩٣ ح ٤٠ ، عوالي اللآلي ١ : ٢٠٩ ح ٤٨ ، الوسائل ١ : ٣٢ أبواب مقدّمة العبادات ب ٤ ح ١١.