حصول ناقضٍ له.
ويتفرّع على ذلك : أنّ الجنب إذا تيمّم ثمّ أحدث بحدث أصغر ، هل يجب عليه الوضوء أو التيمّم بدلاً عن الغسل إلى أن يتمكّن من الغسل؟ وقد ذكرنا في مبحث التيمّم أنّ المشهور الثاني (١) ؛ لاستصحاب الحالة المانعة ، فإن لم يعلم ارتفاعه ، إلا إلى أحد الأمرين ، فلا يمكن استصحاب حالة ارتفاع المانع إلى زمان التمكّن من الغسل ، فإنّه إنّما يصحّ إذا ثبت الارتفاع على الإطلاق ، وهو ممنوع ، واستصحاب المحدود في نفس الأمر مع جهالة الحدّ غير معقول.
وكذلك لا يمكن استصحاب حالة التيمّم ؛ لأنّها أيضاً غايتها محدودة في نفس الأمر ، وجهالة الحد يورث الإجمال في زمان تأثيره ، فيسقط عن درجة الاعتماد.
ومقتضى ذلك لزوم البقاء على التيمّم ، ولزوم الإعادة لو حصل حدث ، وعدم جواز النوم إلا مع إمكان الانتباه أو الاعتياد عليه ليعيد التيمّم بدلاً.
ولكن يمكن منع عموم ما دلّ على كون التعمّد على الجنابة إلى الفجر مبطلاً (٢) لمثل هذه الجنابة التي عاد أثرها بعد التيمّم ، فيشكل الحكم بوجوب القضاء ، وأبعد منه الحكم بوجوب الكفارة.
الرابع : إذا نام غير ناوٍ للغسل حتّى أصبح يجب عليه القضاء والكفارة هكذا ذكره المحقّق (٣) والعِمة (٤) ، مستدلّين بأنّه مع العزم على ترك الاغتسال يسقط اعتبار النوم ويعود كالمتعمّد للبقاء على الجنابة.
وجعل صاحب المدارك مراد المحقّق من النوم غير ناوٍ للغسل ؛ هو عدم العزم على الغسل ، لا العزم على عدمه ، فرقاً بينه وبين المسألة المذكورة قبله ، وهي تعمّد البقاء
__________________
(١) الجزء الأوّل : ٣٧٥.
(٢) الوسائل ٧ : ٤١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥.
(٣) المعتبر ٢ : ٦٧٢.
(٤) المنتهي ٢ : ٥٧٣.