وصحيحة ابن أبي نصر عن أبي سعيد القمّاط : أنّه سئل أبو عبد الله عليهالسلام عمّن أجنب في أوّل الليل في شهر رمضان فنام حتّى أصبح ، قال : «لا شيء عليه ؛ وذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال» (١) وذلك إذا لم يكن مقصراً.
وأما مع التقصير بأن يؤخّر ويتراخى إلى زمان لا يسع الغسل بدون عذر ، فلا يبعد وجوب القضاء عليه ، وإن كان عازماً كما نبّهت عليه صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة (٢) ، وغيرها ، فلا بدّ من ملاحظة عدم تفويت الوقت من باب المقدّمة ، ولكن استفادة لزوم القضاء من الأدلّة مشكل ، فإنّ القضاء بفرض جديد ، ولا يصدق على هذا تعمّد البقاء على الجنابة ، وهذا أظهر ، وإن كان القضاء أحوط.
ثمّ إنّ المستفاد من الأصل وظواهر الأخبار (٣) جواز النوم ، ولكن لا بد أن يقيّد بما لو احتمل الانتباه ، وإلا لدخل في المتعمّد على البقاء على الجنابة ، بل ربّما اعتبر بعض الأصحاب اعتياد الانتباه ، وليس ببعيد.
والحاصل : أنّ البقاء على الجنابة ، إمّا يحصل بنفسه وبالذات ، أو بفعل ما يستلزمه وإن لم يرد البقاء عليها ، وذلك نظير ما ذكروه في كفاية قصد ما يستلزم إقامة العشرة في السفر ، وما يستلزم المسافة.
والاستشكال في عدم جواز النوم حينئذٍ سيّما على القول بكون وجوب الغسل لغيره وكون التكليف ساقطاً مع النوم ضعيف ؛ لوجوب التهيّؤ للغير مع ظنّ السلامة وإدراك الغير كالحجّ ، وكون مقدّمات النوم اختياريّة ، ولو فرض غلبة النوم بحيث أخرجه عن الاختيار فهو خارج عن المفروض.
ثمّ إذا انتبه ونام ثانياً بنيّة الغسل ولم يستيقظ حتّى الصباح فالمشهور بل الظاهر عدم
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٧٤ ح ٣٢٢ ، الوسائل ٧ : ٣٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ١٠٥ ح ٢ ، التهذيب ٤ : ٢١١ ح ٦١٣ ، الاستبصار ٢ : ٨٦ ح ٢٧٠ ، الوسائل ٧ : ٤١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ٣.
(٣) الوسائل ٧ : ٣٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣.