وزاد في الخلاف : أنّه إذا كرّر النظر حتّى أمنى كان كذلك ، ونقل عليه إجماع الفرقة (١).
وعن الشيخين في المقنعة والمبسوط (٢) وسلار (٣) وابن حمزة (٤) والعِمة في التحرير (٥) وجوب القضاء بالنظر إلى المحرّمة دون المحلّلة ، وهو ظاهر اللمعة ، ولكنه قال : لو قصد يعني الإمناء فالأقرب الكفارة (٦) ، وهو مقتضى كلام كلّ من قال بأنّ الاستمناء من غير جماع كذلك ولم يستثن هذا الموضع.
وألحق الشهيد الثاني رحمهالله بالقصد فعل المعتاد أيضاً (٧) ، وهو ظاهر الدروس (٨).
وذهب العلامة في المختلف إلى أنّه إن قصد الإنزال فأنزل وجب عليه القضاء والكفّارة ، سواء فيه المحلّلة والمحرّمة ، فإن لم يقصد فاتفق الإنزال لتكرّر النظر فيجب القضاء خاصّة مطلقاً (٩).
وكذلك اختلفوا في الإمناء بالسماع ، فذهب الجماعة الأوّلون إلى أنّه ليس عليه شيء مطلقاً ، وأطلق المفيد (١٠) وأبو الصلاح (١١) وجوب القضاء ، وذهب في المختلف إلى وجوب القضاء والكفّارة مع قصد الإنزال والقضاء خاصة لا معه إن كرّر ذلك حتّى أنزل (١٢)
__________________
(١) الخلاف ٢ : ١٩٨ مسألة ٥٠.
(٢) المقنعة : ٣٥٩ ، المبسوط ١ : ٢٧٢.
(٣) المراسم : ٩٨.
(٤) الوسيلة : ١٤٣.
(٥) التحرير ١ : ٨٠.
(٦) اللمعة (الروضة البهيّة) ٢ : ٩٨.
(٧) المسالك ٢ : ١٩.
(٨) الدروس ١ : ٢٧٤.
(٩) المختلف ٣ : ٤٢٥.
(١٠) المقنعة : ٣٥٩.
(١١) الكافي في الفقه : ١٨٣.
(١٢) المختلف ٣ : ٤٢٥.