حتّى الصباح فالمشهور وجوب القضاء والكفّارة (١) ، ولم نقف على ما يدلّ عليه من الأخبار.
وقد يستدلّ عليه بأنّه متعمّد للبقاء على الجنابة حتّى الصباح ، وهو ممنوع ، وبالأخبار الثلاثة المتقدّمة الموجبة للكفارة ، وهي أيضاً ممنوعة الدلالة ، ولكن الشيخ ادّعى عليه الإجماع في الخلاف (٢) ، وكذلك ابن حمزة (٣) وابن زهرة (٤) ، وهذا يكفي في إثبات الحكم.
وقد يخرج هنا وجه عقلي ، وهو أنّه يلزم فيه زيادة على المسألة السابقة مع وجوب القضاء فيها ، وهو ضعيف.
والظاهر أنّ النوم الثالث مع العزم أيضاً مباح ، ويجيء على قول الشهيد الثاني أيضاً الحرمة هنا بطريق الأولى ، وهو ضعيف.
السادس : لا فرق بين الاحتلام والجماع للإطلاق ، ولخصوص بعض الأخبار المتقدّمة.
السابع : يجب الإمساك عن الاستمناء وهو طلب الإمناء من غير جماع ، سواء كان باليد أو بالملاعبة والملامسة ، ويفسد الصوم ويوجب القضاء والكفّارة بالإجماع ، بل نقل على إفساده إجماع العلماء كافة (٥) ، وذلك إذا أمنى ، وإن لم يمنِ فلا يفسد وإن فعل حراماً.
__________________
(١) منهم المفيد في المقنعة : ٣٤٧ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٢٧١ ، والخلاف ٢ : ٢٢٢ مسألة ٨٧ ، والحلّي في السرائر ١ : ٣٧٤ ، والعلّامة في الإرشاد ١ : ٢٩٦ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٧٠ ، والسيّد في المدارك ٦ : ٨٩.
(٢) الخلاف ٢ : ٢٢٢ مسألة ٨٧.
(٣) الوسيلة : ١٤٢.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧١.
(٥) كما في الانتصار : ٦٤ ، والغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧١ ، والمعتبر ٢ : ٦٥٤.