كما يظهر من الفاضلين في المعتبر والتذكرة (١).
وتدل عليه الأخبار ، مثل ما رواه الصدوق في الصحيح عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن المرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس ، قال : «تفطر حين تطمث» (٢).
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج : أنّه سأل أبا الحسن عليهالسلام عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ فقال : «تفطر ثمّ تقضي ذلك اليوم» (٣).
وعن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في امرأة أصبحت صائمة ، فلمّا ارتفع النّهار أو كان العشاء حاضت ، أتفطر؟ قال : «نعم ، وإن كان قبل المغرب فلتفطر» ، وعن امرأة ترى الطّهر في أول النّهار في شهر رمضان ولم تغتسل ولم تطعم ، كيف تصنع بذلك اليوم؟ قال : «إنّما فطرها من الدم» (٤).
وأمّا المستحاضة فيصحّ منها الصوم إذا أتت بما يجب عليها من الأعمال بلا خلاف ، وأما بدونه فلا يصحّ بل يجب عليها قضاؤه ، وهو مذهب الأصحاب كما في المدارك (٥) ، بل ادّعى في المسالك الإجماع عليه (٦).
ولكن الإشكال في أنّ العمل الذي يوجب تركه القضاء أيّ شيء هو؟ فعن ظاهر الشيخ في النهاية (٧) وابن إدريس (٨) وصريح المبسوط (٩) اعتبار الجميع حتّى الوضوء وتجديد القطنة والخرقة ، فبترك شيء منها يجب القضاء.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٦٨٣ ، التذكرة ٦ : ١٠٢.
(٢) التهذيب ١ : ٣٩٣ ح ١٢١٥ ، الاستبصار ١ : ١٤٥ ح ٤٩٨ ، الوسائل ٧ : ١٦٣ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٢٥ ح ٢.
(٣) الكافي ٤ : ١٣٥ ح ٤ ، الفقيه ٢ : ٩٤ ح ٤٢١ ، الوسائل ٧ : ١٦٤ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٢٦ ح ١.
(٤) الفقيه ٢ : ٩٤ ح ٤١٨ ، الوسائل ٧ : ١٦٢ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٢٥ ح ١.
(٥) المدارك ٢ : ٣٨.
(٦) المسالك ٢ : ٤٦.
(٧) النهاية : ٢٩.
(٨) السرائر ١ : ٤٠٧.
(٩) المبسوط ١ : ٢٨٨.