يقضي ما عليه من شهر رمضان» (١) و (٢).
أقول : ويدلّ على قول الأكثر ما رواه الصدوق بسنده عن الحلبي (٣) ، وما رواه عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٤).
قال في الفقيه : باب الرجل يتطوّع بالصيام وعليه شيء من الفرض : وردت الأخبار والآثار عن الأئمة عليهالسلام أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل وعليه شيء من الفرض ، وممن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام (٥).
وعن كتابه المقنع : اعلم أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل وعليه شيء من الفرض ، كذلك وجدته في كلّ الأحاديث (٦).
وروى الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن ركعتي الفجر ، قال : «قبل الفجر» إلى أن قال : «أتريد أن تقايس ، لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوّع؟! إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة» (٧) وهذه الرواية تفيد العموم من جهة العلّة التي أشار إليها الإمام عليهالسلام.
الخامسة : من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض ؛ فإن مات في مرضه لم يجب القضاء عنه ونقل الإجماع مذكور في كلامهم (٨) ، بل عن المنتهي إجماع العلماء (٩).
والأخبار بذلك متضافرة ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما» ، قال : سألته عن رجل أدرك شهر رمضان وهو مريض فتوفّي قبل أن يبرأ ، قال : «ليس عليه
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٢٣ ح ١ ، الوسائل ٧ : ٢٥٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٨ ح ٦.
(٢) المدارك ٦ : ٢١٠.
(٣) الفقيه ٢ : ٨٧ ح ٣٩٢ ، الوسائل ٧ : ٢٥٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٨ ح ٢.
(٤) الفقيه ٢ : ٨٧ ح ٣٩٢ ، الوسائل ٧ : ٢٥٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٨ ح ٢.
(٥) الفقيه ٢ : ٨٧ ح ٣٩٢.
(٦) المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٧.
(٧) التهذيب ٢ : ١٣٣ ح ٥١٣ ، الاستبصار ١ : ٢٨٣ ح ١٠٣١ ، الوسائل ٧ : ٢٥٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٨ ح ١.
(٨) الخلاف ٢ : ٢٠٦ مسألة ٦٣.
(٩) المنتهي ٢ : ٦٠٥.